كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
منه جانبا وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن فيغطيهما جميعا ونحوه المحيط للصاحب قال الهروي قال الغيبتي وانما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع وفى العين ان الشملة ان يدير الثوب على جسده كله ولا يخرج منه يده والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل وقال أبو عبيدة ان الفقهاء فسروها بان يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبد منه فرجه وقيل غير ذلك ولا طائل في استيفائه فإنما العبرة عندنا بما نطق به الخبران ويكره اللثام إذا لم يمنع القراء والأذكار وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام إذ سأله عنه لا باس به وان ك شف عن فمه فهو أفضل ويكره النقاب للمرأة لقوله عليه السلام له ان كشفت عن موضع السجود فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل وان منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما وهو ظاهر ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا باس بذلك يعنى اللثام إذا سمع الهمهمة فان القراءة إذا تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه وتابع الشيخ في يب والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير لفظ الخبرين فحرموه إذا منع اسماع القراءة لكن في التذكرة حرمته إذا منع القراءة أو سماعها وكذا النقاب لها وأطلق المفيد انه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة وحمله المحقق على الكراهية ولا يخلو عن عبارته وكذا أطلق الشيخ في المبسوط والنهاية النهى عنه حتى يكشفها ويكره في القباء المشدود في غير الحرب كما في المراسم والمهذب والاصباح والجامع والشرايع قال في نهاية الاحكام لمنافاته هيئته الخشوع وقيل لشبهه بالزنا ونسب في النافع إلى القيل وفى شرحه إلى الثلاثة قال وانما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم قال الشهيد قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلى أحدكم وهو مخرم وهو كناية عن شد الوسط وفى المقنعة والوسيلة انه لا يجوز وهو ظاهر النهاية والمبسوط وفى يب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا انتهى والقباء قيل عربي من القبؤ وهو الضم والجمع وقيل معرب قال عيسى بن إبراهيم الرعبي في نظام الغريب انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر وفى الخلاف يكره ان يصلى وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ويكره ترك النخنك في الصلاة وغيرها وهو إدارة كور من العامة تحت الحنك لقوله صلى الله عليه وآله من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وقوله صلى الله عليه وآله على ما ارسل في الفقيه الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم وعلى ما روى في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعايم وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى مرسل ابن أبي عمير من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى المنتهى وظاهر المعتبر اجماعنا على كراهيته وفى الفقيه سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا يجوز الصلاة في طابقيه ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله خصوصا إذا وصله بها بحيث لا يتميز بها في الحس منها وما سمعته من الاخبار سوى الأولين ليس نصا في دوام التحنك ما دام معتما فيحتمل تأدى السنة بفعله ثم الاقتعاط والسدل فلا ينافيه اخبار السدل وهي كثيرة كقول أبى الحسن عليه السلام في خبر أبي همام اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر جابر كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر وقول الصادق عليه السلام في خبر علي بن اللهبي عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بيده فسدلها من يبين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال ادبر فأدبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا يتجان الملائكة مع احتمال ان يكون السدل في الحروب ونحوها مما يراد فيها الترفع والاحتيال والتلحي فيما يراد فيه التخشع والسكينة كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعيد منصور بن الحسين الابي في نثر الدر وقال قالوا أقدم الزبير بن عبد المطلب من إحدى الرجلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لمته إذ قالت ألم يرعك الخبر قال وما ذلك قال زعم سعيد بن العاص انه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته فقال والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن من القطر وانتزع لمته من يدها وقال يا رغاث على عمامتي الطولى فأتي بها فلاثها على رأسه والقى ضيقها قدام وخلف حتى لطحا قدمه وعقبه وقال على فرسي فاتى به فاستوى على ظهره ومر يخرق الوادي كأنه لهب عرفج فلقيه سهل بن عمرو فقال بابي أنت وأمي يا أبا الطاهر مالي أراك تغير وجهك قال أو لم يبلغك الخبر هذا سعيد بن العاص يزعم أنه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري والآن تنشل كنا ستنا فتعجم قريش عيدانتها فتعرف ما باذل عامنا وثنياته فقال له سهيل رفقا بابي أنت وأمي فإنه ابن عمك ولم يعيك شيئا ولم يقصر عنه طولك وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته واغترز رحله ونجا إلى الطايف على أن السدل والتلحي يجتمعان معا ويكره ترك الرداء للامام كما في النهاية ومبسوط والجامع وكتب المحقق لخبر سليمان بن خالد انه سال الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وانما تدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزى عن الرداء ويجوز ان يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه الا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها مطلقا وفى مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء واحد قال ليطرح على ظهره شيئا وسأله عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا باس وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال إذا كان ثوبين فلا باس ويكره استصحاب الحديد ظاهرا كما في كتب المحقق ومبسوط والسرائر والجامع وغيرها لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد وخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار وقوله صلى الله عليه وآله في مرسل أحمد بن محمد عن أبي الفضل المدايني لا يصلى الرجل وفى تكته مفتاح حديد قال الكليني وروى إذا كان المفتاح في غلاف فلا باس وفى خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة مالا ان يكون قبال عدو فلا باس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه وفى سراويله مشدود المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408