كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
الدبر بالأليتين كما في مرسل أبى يحيى فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر لعموم فاتوا منه ما استطعتم واصل عدم اشتراط شئ منهما بالآخر وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد الا ساتر القبلين سترهما وان لم يجد الا ساتر أحدهما ستر القبل كما في قرب في الذكرى ومن العامة من قال إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذكر وان لم تجد المرأة الا ما يستر السوأتين أو إحديهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت ولا أولوية لأحديهما وبدن المرأة كله عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم على ما في المنتهى وان قيدها فيه بالحرة ولا يخالفه قوله في التذكرة كالمعتبر عورة المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء الأمصار فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة ويجب عليه استره أي بدنها كله في الصلاة الا الوجه والكفين وظهر القدمين كما في المبسوط والمعتبر والاصباح والجامع للأصل ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم المرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا قال المحقق وجه الدلالة انه اجتزا بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس وفى المنتهى وليس القميص غالبا ساتر الظهر القدمين وفى خبر الفضيل صلت فاطمة عليها السلام في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وفى المنتهى اجماع كل من يحفظه عنه العلم في الوجه ونحوه التذكرة والمخ والمعتبر وفى ظاهرها و صريح المنتهى اجماعنا في الكفين وفيها أيضا ان الحاجة ماسة إلى اظهار الوجه والكفين غالبا للاخذ والاعطاء فليست من العورة وابن ابن عباس فسرها قوله تعالى الا ما ظهر منها وانه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في الاحرام وان ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا وفى المنتهى انهما أولى بالترخص من الوجه وفى الذكرى أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الا أبا بكر بن هشام وعلى عدم وجوب ستر الكفين الا احمد وداود وفى السرائر والتذكرة (والتبصرة والارشاد والتلخيص صح ونهاية الاحكام استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما وفى الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما وتردد المحقق في النافع والشرايع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار وأولويتهما بالترخص من الوجه ومن قلة الحاجة إلى اظهارهما خصوصا باطنيهما واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سايغا كما روى أن فاطمة عليها السلام كانت تجر أذراعها وتطافي ذيولها وفى التذكرة ان الدرع هو القميص السايغ الذي يغطى ظهور قدميها وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت اذن تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس أظهر وحصر ابن عباس ما ظهر منها في غيرهما مع امكان ان يقال الأصل فيها الستر فإنما يستثنى من أعضائها ما علم وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر انه سال عليه السلام أخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلى قال تلتفت فيها وتغطى رأسها وتصلى فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا باس وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي يعفور تصلى المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ولا يضرها ان تقنع بخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر وخبر معلى بن خنيس انه سأله عليه السلام عن المرأة تصلى في درع وملحفة وليس عليها ازار ومقنعة قال لا باس إذا التفت بها وان لم تكفيها عرضا جعلتها طولا وان احتملت الرجل ما فوق القدم والإزار ستره وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها الا موضع السجود وظاهرة الجبهة وحدها وكأنه لكون الستر الأصل فيها الا ما تضطر إلى كشفه وانما هو الجبهة وفى الإشارة كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها ويجوز ان يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة وبأطراف اليدين الكفين و بأطراف القدمين ما خلا العقبين وفى الاقتصاد ولا يكشف غير الوجه فقط وفى الجمل والعقود والغنية على الحراير من النساء ستر جميع البدن وكأنه لنحو قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا ينبغي للمرأة ان تصلى في درع وخمار قال ويكون عليها ملحفة تضمها عليه وفى خبر اخر المروى في قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها ان تصلى في درع ومقنعة قال لا يصلح لها الا في محلفة الا ان تجديدا وسوى أبو علي بينها وبين الرجل في أنه لا يجب ستر غير القبل والدبر للأصل وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة ان دين محمد حنيف وتجب على الحرة ستر رأسها الا الصبية باجماع من عدا أبا على للأصل والاخبار واما خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا باس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلى وهي مكشوفة الرأس فمع الضعف يحتمل الضرورة والنافلة والتخلي عن الجلباب وان كان عليها خمار قال الشيخ والصغيرة ويحتمل ان يراد انه لا باس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلى واما قوله عليه السلام في خبر اخر له لا باس ان تصلى المرأة المسلمة وليس عليها قناع فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها كما في خبر علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين اتفقا على أن في العين والمحيط والمحكم والصحاح والنهاية الأثيرية ان القناع أكبر من المقنعة وان أنكره الأزهري ومن الرأس الشعر والأذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها وجعله الشهيد في الألفية أولى وفى الذكرى أقرب للخبر مع أنه لا يدل على الوجوب واحتمال دخول الاذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس وخروج ما طال من الشعر عنه وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي عن بعض الأصحاب انه لا يجب ستر الشعر وفى الذكرى وفى الصدقين وما لا يجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعي يعنى في الوجه فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الإصبعان لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في الرأس لدخول ما خرج من الوجه فيه وهو ان سلم فالخروج في الوضوء خاصة قال واما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة قلت ويؤيده أصل الستر و الخروج عما ظهر وعدم الحاجة إلى كشفها وما في التذكرة من أن الخمار هو ما يغطى رأسها وعنقها وجعل ستره في الألفية أولى واما استثناء الصبية فظاهر إذ لا وجوب عليها مع اختصاص الاخبار هنا بالمرأة والمدركة وما في العلل من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج انه سال الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب ان تقنع رأسها الصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة وكذا لا يجب ستر الرأس على الأمة ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص وان كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين وعن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار فقال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ولكن في الصحيح انه سال الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها قال لا ولا على أم الولدان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد وانما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى ولا ذكر فيه للصلاة والأقرب كما في الذكرى ان الرقبة تتبع الرأس (لعسر سترها من دون ستره وهل يستحب لها ستر الرأس صح) نص ابني زهرة وحمزة والجامع والنافع وشرحه والتذكرة والمنتهى والتحرير وظاهر المهذب والمراسم الاستحباب لأنه انسب بالخفي وهو مطلوب من الإماء كالحراير وفى التحرير انه لم يقف فيه على نص ونص الصدوق في العلل عدم الجواز لخبر حماد اللحام انه سال الصادق عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة قال
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408