كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
حتى تشتبك النجوم قال أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا وخبر جميل سأله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعدما يسقط الشفق فقال لعله لا باس وخبر إبراهيم الكرخي سال الكاظم عليه السلام لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله وقول الرضا عليه السلام في مرسل سعيد بن جناح ان أبا الخطاب أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة والاخبار الناصة على التحديد بالاقدام والقامة والقامتين و الذراع والذراعين وغيبوبة الشفق وليس من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر وغايتها تأكد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه والبراءة في خير ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك ونحوه خبر الكرخي وهو واضح واما قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقول أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر وفى التهذيب انه كان أول الوقت أفضل العقاب ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه ومتى لم يفعلها فاستحق اللوم والتعنيف وهو مرادنا بالوجوب لاستحقاق وفى النهاية لا يجوز لمن ليس له عذر ان يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى اخر مع الاختيار فان اخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وان لم يستحق به العقاب لان الله تعالى قد عفى له عن ذلك ونحوه كلام القاضي في شرح الجمل وفى المبسوط ان الوقت الأول أفضل من الوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وان كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر وفى عمل يوم وليلة للشيخ ولا ينبغي ان يصلى اخر الوقت الا عند الضرورة لان الوقت الأول أفضل مع الاختيار وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن ارادتهما ذلك في سائر كتبهما ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه وان كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت اجزاء هو قبل وقت المضطر لجواز ارادته الاجزاء في احراز الفضل فيرتفع الخلاف والعجب أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ ان المختار ان اخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن وسط السماء باجماع المسلمين كما في الخلاف والتذكرة والمعتبر والمنتهى وان حكى عن ابن عباس والشعبي جواز تقديم المسافر لها قليلا وهو يعلم من ظهور زيادة الظل بعد انتهاء نقصه أو ظهور نفسه بعد انعدامه لكل شخص في جانب المشرق والاكتفاء بالأول لكونه أغلب إلى أن يصير ظل كل شئ مثله كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والغنية والجامع لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر الوقت ولزرارة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن تذهب الظل قامة وفى خبر محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول الباقي عند انتهاء النقصان على رأى وفاقا للتهذيب في وجه وللشرايع لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام انه سئل عما جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا (وذراعين صح) وقدما وقدمين من هذا ومن هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم فقال عليه السلام انما قال ظل القامة لم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة تكثر ومرة تقل والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراع وذراعان (وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان صح) تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا (كان الوقت ذراعا صح) من وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين وهو مع الجهل والارسال انما يدل عليه لو كان (الكلام صح) في اخر الوقت الأول والأظهر انه في أوله مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له وقد ينتفى الظل رأسا فتعدم المماثلة وقد لا تفي المماثلة بالصلاة والمشهور رواية وفتوى مماثلة الظل للشخص وينبغي إرادة الفئ كما نص عليه في المصباح ومختصره والخلاف والوسيلة والا جاء الاضطراب أيضا وفى الخلاف انه لا خلاف فيه وفى عمل يوم وليلة للشيخ ونهاية ان الاخر زيادة الفئ أربعة اقدام أي أربعة أسباع للشاخص وحكاه في المبسوط رواية وورد في الاقتصار والمصباح بين الامرين وذلك لنحو خبر الكرخي سال الكاظم عليه السلام (دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت صح) متى يخرج وقتها فقال عليه السلام من بعد ما يمضي من زواله أربعة اقدام وقوله عليه السلام للفضل بن يونس إذا رأت الظهر عدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الخبران (وفي المقنعة صح) الاخر زيادته قدمين وهو مروى عن الصادق عليه السلام في الهداية عن الصادق عليه السلام لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلا وقت الظهر بعد الزوال قدمان وفيه ان المراد أول وقته كما نصت عليه من الاخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سال الصادق عليه السلام عن أفضل وقت الظهر فقال ذراع بعد الزوال والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين لفعل النافلة ينبغي عدم التأخير عنهما لاخبار مواظبة النبي صلى الله عليه وآله لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك وفى خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض غير صلى الظهر فإذ كان الفئ ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر ولقول الباقر عليه السلام لزرارة أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ولإسماعيل الجعفي انما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وهذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها انه امر يفعل الفريضة دون النافلة أو من غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة الثاني انه امر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة فيلزم فعلها في وقتها والثالث الأمران جميعا والأول أظهر وفى خير اخر له أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم قال لمكان الفريضة ليؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه وهو أيضا يحتمل أوجها وجهان الأول ان التحديد ان لفريضتي الظهرين ليتمايزا فلا يؤخذ من وقت إحديهما ويدخل في وقت الأخرى والثاني انهما الفريضتين دون نوافلهما أي لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة ولا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في وقت أو اخر وقتها المقدارين ليقع النوافل قبل
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408