كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
عن مشاهدة أو امارة من أماراتها من كوكب أو محراب وقبر أو صلاة فهو من اجتهاد وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات الظاهر اجماع المسلمين على الأربع (تقديمه؟ على) قولا وفعلا وان فعل الأربع بدعة فان غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس الا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجب على عامة الناس وهم غيرهما ابدا ولا قائل به واما خبر خداش عن بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو ظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الأربع وجوه فلعل المراد بالاجتهاد فيه التجزي لا المرجح بقرينة اطباق السماء ولذا حمل الشيخ قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ومضمر سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك تعمد القبلة جهدك على الضرورة التي لا يتمكن من الأربع ويحتمل ان يكون الاجتهاد الجاء وما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق والمغرب أو العلم بها للنص عليها فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا مع الامكان ولم يجزى الاجتهاد بوجه آخر ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية والمقنعة والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما الامارات السماوية ان من فقدها صلى أربعا ونحوهما ابن سعيد وأظهر فيه قول ابن حمزة ان فاقد الامارات يصلى مع أربعا الاختيار مع الضرورة يصلى على جهة تغلب على ظنه واما السيد والحلبيان وسلار والقاضي والفاضلان فأطلقوا ان الأربع إذا لم يعلم القبلة ولا ظنت وكلام ابن إدريس يحتملهما واستظهر الشهيد العدم من الخلاف والتهذيب وان ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الامارات ويأتي حكمه فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا ان اتسع الوقت ولا فما ومعه وان وجد من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع واما يسعه الوقت تعارض الاجتهاد واخبار العارف العدل لا اجتهاده يرجع إلى الاجتهاد لاستناده إلى حس نفسه وهو أقوى عنده من حس غيره وكذا ان استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس وفى الشرايع يقوى عندي انه ان كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه قلت والامر كذلك وذلك بان يجز عن محراب معصوم أو عن صلاته وعن محسوس سماوي من نجم أو غيره يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به فان التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء وأخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أقوى اعلم بطريق الاجتهاد والبراهين ففيه نظر والأعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ونحوه ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم وله ان يقلد المسلم العدل العارف بأدلة القبلة كما في المعتبر والجامع والشرايع والأحمدي لانحصار طريقه فيه واخبار الاتمام به إذ لا وجه إلى القبلة واصل البراءة من الصلاة أربعا ولزوم الحرج لو وجبت عليه وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا وجهان وكلام ابن الجنيد وسعيد يعطى التعين وكذا الدروس وهو ظاهر الكتاب والشرايع والارشاد والتحرير والتلخيص وهو الأظهر لكثرة اخبار التشديد وضعف مستند الأربع وفى المبسوط والمهذب والاصباح الرجوع إلى قول الغير وهو أعم من التقليد ولعله المراد منه وفى الخلاف انه ا عم ومن لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار وعند الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ثم قال وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لها ان يرجعا إلى غيرهما الا انهما يخيران في ذلك وفى غيرهما من الجهات وان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير قلت دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا وهذه الأخبار في الأعمى ومفهوم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام و الذكرى والدروس والبيان رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الاحكام قال الشهيد لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ قال فان تعذر العدل فالمستور فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقة تردد من قوله تعالى فتبينوا ومن أصالة صحة اخبار المسلم قلت وأطلق المصنف في النهاية والتذكرة النهى عن تقليده والكافر كالمبسوط والمهذب والجامع قال في التذكرة ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول الدار وقبول الهدية وقال الشهيد ما لو لم يوجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان يعنى على الوجهين في الفاسق قال وأولى المنع لان قوله ركون إليه و هو منهي عنه قال ويقوى فيهما بعينه والفاسق الجواز إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات قلت نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يمكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا والا فالجمع بينهما وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة وهو خيرة المعتبر والمختار العدم كما في نهاية الاحكام والمختلف فظاهره نفى تقليد المرأة أيضا قال فيه لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبول مع عدمها ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه اما أولا فلعدم انضباطه واما ثانيا فلحصوله بالكافر فلا بد من ضابط وليس الا خبر العدل لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد والتقليد كما عرفت الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد فان أخبر عن ع لم الان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى ولو تعدد المخبر رجع إلى الأعلم الا عدل كما في المنتهى والتذكرة و نهاية الاحكام والذكرى وفى الدروس إلى الأعلم وفى البيان إلى الأعلم فالأعدل فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي وفيه أيضا انه لا عبرة بظن المقلد هنا فان ظن إصابة المفضول لم يمنعه من تقليد الأفضل وان تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الاحكام وفى الأخير استمال وجوب الأربع ولو فقد البصير العلم والظن بنفسه لكونه عاميا لا يعرف امارات القبلة وان عرف قلد كالأعمى لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر مع أصل البراءة من الأربع ولزوم الحرج لو وجبت أو وجبت التعلم كما يقلد في جميع الأحكام اما من لا يعرف لكنه إذا عرف عرف فعليه التعلم كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى ومن البيان لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن بخلافه في ساير الأحكام لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان بخلاف أدلة القبلة قال الشهيد سواء كان يريد السفر ولا لان الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن قلت لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا وان من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا ومعرفة مجرد ذلك تقليد واما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو اما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كساير أدلة ساير الأحكام مع أن النص انما ورد بالجدي على وجهين وما بين المشرق والمغرب قبلة كما مر فهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الآفاق والاجماع على ساير العلامات وانما استنبطت بالبراهين الرياضية لأنا نقول يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلده متفقين على الصلاة إلى جهة إذ يكفي العامي ان يريه بعلمه الجدي أو ساير العلامات بحيث يحصل له العلم نعم لا يكفيه إذ سافر إلى ما يقابل
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408