كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧١
التقديم مطلقا وحكى عن زرارة ابن عين وهو خيرة التذكرة وكذا الف وهي إذا تمكن من القضاء عملا بعموم ما دل على عدم اجزاء الصلاة بل العبادة قبل وقتها قال في هي الا انا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها قلت ويمكن اختصاص اخباره بهذه المواضع ولا نصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام وخبر معاوية بن وهب قال عليه السلام ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يبقى من النوم وقال إني ما أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع المتتابع والشهرين اصبر على ثقله فقال مرة عين والله قرة عين والله ولم يرخص في النوافل أول الليل ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه عليه السلام قال فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضيت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء وقضائها لهما ولأشباههما على جواز التقديم افض منه اتفاقا لهذه الأخبار ونحو خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له انى مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل فقال لا اقض بالنهار فانى أكره ان يتخذ ذلك خلقا وصحيح بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل يمضى عليه الليلة والليلتان و الثلث لا يقوم فيقضى أحب إليك أم يجعل الوتر أول الليل فقال لا يقضى وان كان ثلثين ليلة وما في قرب الإسناد للحميري عن خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا مستند إلى امارة من درس أو وردا ونحوهما بالاجتهاد والتحري والتخمين فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه فإنه يكلف ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم فعليه الصبر حتى تظن الدخول ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لان اصلى بعدما مضى الوقت أحب إلى من أن اصلى وانا في شك من الوقت وقبل الوقت وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها فان صلى مع الوهم (أو الشك لم يجز وان وافق صح) الوقت أو تأخر عنه كما في التذكرة وير وهي لعدم الامتثال وان صلى مع الاجتهاد حيث لا سبيل له غيره فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه كلا أو بعضا صح وان نوى الأداء وكان قضاء على وجه والإبل وقع مقدما عليه فلا يصح الا ان يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت الرابع لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل إلى الظهر مع الذكر في الاثنا فان ذكر بعد فراغه منها صحت العصر خلافا لزفر وهو مخالف للمسلمين كما في المع واتى بالظهر أداء لان اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها وانما يصح العصر ان كان الاشتغال في الوقت (المشترك أو دخل صح) المشترك قبل الفراغ والا صلاهما معا وقد عرفت جميع ذلك وان القوب بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ والعشاءان مثلهما الا ان الوقت المشترك لابد من دخوله في الأثناء للحاضر الا ان يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة الخامس لو حصل حيض أو جنون أو اغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء اتفاقا في الحيض وان در بفعلها عمدا كما استظهره انش لاطلاق النصوص والفتاوى وتوقف القضاء على امر جديد وليس وفاقا للمعظم في الباقين للأصل والاخبار الا إذا تعمد ما يؤدى إليهما عالما به قال الشهيد أفتى به الأصحاب وفرق بينه وبين شرب ما يرد الحيض أو يسقط الولد بان سقوط الصلاة عن الحايض والنفساء غريمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما قلت ولجواز أداء الحيض واما النفاس فليس مقص بالجنابة وانما هو تابع للاسقاط كما في التذكرة وذكر انه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقته فتنا وله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه فيه لم يعرض لتعذره للزوال وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام انه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان اكله حراما لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته ودليله واضح لكنه منقوض بشرب المسكر خصوصا الجنون فان السكر جنون والجنون أقوى افراد السكر وعسى ان يأتي في القضاء بقية الكلام فيه انشاء الله تعالى وفى نع اعمل ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات وروى ليس عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه أو الليل التي أفاق فيها وروى أنه يقضى صلاة ثلاثة أيام وروى أنه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في وقتها انتهى وبقضاء الجميع اخبار كصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد وحملها على الاستحباب طريق الجمع مع احتمالها عدم الاستيعاب بان يكون في الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا اغماء غير مستوعب وبقضاء يوم الإفاقة توقيعه وخبر في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام والكل يحمل على الاستحباب والصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة اخبار وبثلاثة أيام خبر أبي بصير سال أبا جعفر عليه السلام عمن أغمي عليه شهرا قال يقضى صلاة ثلاثة أيام وخبر حفص عن الصادق عليه السلام قال في الغمى عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام ومضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء (وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء صح) الصلاة فيهن وقال أبو علي أنه ان أفاق في اخر نهار أو ليل افاقته يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك أو الليل قلت وبه خبر العلاء بن الفضيل سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق فقال إن فاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه ان يقضى الا اخر أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس والا فليس والا فليس عليه قضاء ويجوز ان يكون الخبر وكلام أبى على بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء فان تركها قضاها وان خلا أول الوقت عنه أي ما ذكر بمقدار الطهارة ان كان محدثا والفريضة كملا ثم تجدد أحد ما ذكر وجب القضاء مع الاهمال لما تقدم في الحيض الاعلى اطلاق المقنع ان من حاضت بعد الزوال لا تقضى الظهر ويكفي ادراك أقل الواجب كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى فان طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء و قد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء وكذا ان كان فيما يتخير فيه بين القصر والاتمام يكفي مضى وقت المقصورة وان شرع فيها تامة واستشكل في موضع من نهاية الاحكام في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها ومن امكان تقديمها على الوقت الا للمستحاضة والمتيمم وفيه ان الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ولا يعارضها امكان كونه قد تطهر لغيرها نعم ان وجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة واعتبر الشهيد مضى الوقت لكل شرط مفقود ويدفعه العمومات والفرق من وجهين أحدهما ان الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال ويصح بدون ساير الشروط ضرورة والثاني توقيت الطهارة دونها وفى نهاية الاحكام لو كان الماضي من الوقت تسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل وفى بعض النسخ وعلى كل يؤذن باحتمال العدم ويستحب القضاء لو قصر ما خلا من أول الوقت عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة كان متطهرا أولا أو لم تسع الفريضة أيضا وسع أكثرها أولا على ما يعطيه ظاهر الاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن المرء تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408