كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الاخبار ولو طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل فأتمها ثم صلى الفرض وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في خبر محمد بن النعمان إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم؟ لم يطلع ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر وأتم الركعات فقال لا بل أوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وكما في التهذيب والاستبصار والمنتهى فإنه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتظافر الاخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بان من قام اخر الليل ولم يصل صلاته وخاف ان يفجأه الصبح أوتر والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من أن من أدرك أربعا من صلاة الليل جاز له ان يتمها قبل فريضة الصبح والأفضل التأخير ولا إلى ما فيه المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار وباعتضاده بعمل الأصحاب وبمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن والا يكن صلى منها أربعا بدا بركعتي الفجر ان أراد التنفل لأنها يا زحم بهما الفرض إلى أن تظهر الحمرة المشرقية فان ظهرت فلم يصلهما فيشتغل بالفرض ولعل قول الصادق ع للمفضل بن مر إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها لخوف ظهور الحمرة وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر حتى يكون في وقت يصلى الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وفى خبر اخر انه سئله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وقال عليه السلام لسليمان بن خالد ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر قال قلت افعل انا ذا قال (أولا؟) نعم ولا تكون منك عادة وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وسال إسماعيل بن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح فقال نعم قد كان أبى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح وهذه الأخبار كما يحتمل ما ذكره الشيخ من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح يحتمل الفجر الأول وادراك أربع في الليل والوطن ضيق الوقت لفريضة أو نافلة أخففت القراءة وغيرها فاقتصر منها على ما يسعه الوقت واقتصر على الحمد ان ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة وفى النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم اخر الليل وأخاف الصبح قال اقراء الحمد واعجل مع السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة كما يأتي ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه الا يوم الجمعة لاخبار التوقيت وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس وفى خبر اخر له كان علي عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا حتى ينتصف الليل ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس وفى مرسل ابن اذنية كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط فقال له ألم تجزني قط فقال له ألم تجزني انه كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات أربع ركعات فقال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن الحكم صلاة النهار ست ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره وسأله القاسم ابن الوليد النسافي عن صلاة النهار و صلاة النهار النافلة فيكم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وسأله عبد الأعلى عن نافلة النهار فقال ست عشرة ركعة متى ما شئت ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيقه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهداية متى ما اتى بها قبلت وحملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها كما قاله له عليه السلام إسماعيل بن جابر انى (أتنفل) شغل فقال اصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثلها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل من الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها قال الشهيد ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها وحديث الاشتغال لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه انتهى واما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفى خبر محمد بن عذافر صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت (واخر منها ما شئت صح) فليس بنص في الراتبة واما استثناء يوم الجمعة فلما يأتي من أن نوافله عشرون ركعة يجوز ان يصل قبل الزوال ومنها نوافل الظهرين ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله الا للشاب الذي يمنعه رطوبة دماغه من التنبيه اخر الليل والمسافر الذي يمنعه السفر من الصلاة اخر الليل كما في المقنعة والنهاية وغيرهما بل لكل معذور عن الاتيان اخر الليل كما في المبسوط وغيره اما عدم الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل وخبر مراذم قال له عليه السلام متى اصلى صلاة الليل فقال صلها اخر الليل قال قلت فانى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت واخبارها ان قضائها أفضل من تقديمها وللاجماع كما خلاف والمع وهي والتذكرة واما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سئلته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال إن الشاب يكثر النوم فإذا آمرك به واما تقديم المسافر فاخباره كثيرة كخبر علي بن سعيد انه سئل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من في أول الليل قال نعم وخبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح وفى صحيح ابن نجران سئله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في اخره وقول أبى محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة المحكى في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من اخر الليل ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة وهو حسن وان أطلقت الاخبار ويساير الاعذار أيضا صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيجعل صلاة الليل وأوتر في أول الليل فقال نعم وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير إذا خشيت ان لا تقوم اخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر في أول الليل وخبر أبان بن تغلب انه خرج معه فيما بين مكة والمدينة وكان عليه السلام يقول اما أنتم الشباب تؤخرون واما انا الشيخ أعجل وكان يصلى صلاة الليل أول الليل وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان انما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وهنا اخبار مطلقة في تجويز التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا باس بصلاة الليل فيما بين أوله والى اخره ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل فليحمل على العذر لما مر خصوصا ترجيح القضاء عليه إذ لا قضاء أفضل من الأداء وفى الذكرى ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة ولم يجز ابن إدريس
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408