كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
أو المنذورة أو نافلة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت (وان وقع المكنة) كما قد يفهم من اطلاق المبسوط واختاره في التذكرة على اشكال كما في المعتبر من وجود المقتضى الذي هو الوقت ارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال الماء ومن وجود المقتضى للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة وهو المحكى في الاصباح عن السيد ولا يشترط في صحة التيمم طهارة جميع البدن عن النجاسة للأصل من غير معارض فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز الا ان يمكنه الإزالة و يتسع الوقت لها وللتيمم لم نجوز التيمم في السعة ومطلقا أو لتوقع المكنة ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط ويه وظاهر المعتبر والمقنعة وفى والمهذب والاصباح أو يكون النجاسة في أعضاء التيمم مع امكان الإزالة أو التعدي إلى التراب أو إلى عضو اخر منها طاهرا والحيلولة ان أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ولا اعرف دليلا عليه الا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب ولا يعيد ما صلاه بالتيمم (الصحيح لاجماعنا عدا طا وس كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى مع انقراض خلافهم وصح) للأصل والامتثال وعموم الاخبار في سفر كان تيممه وصلاته أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة وهو قول الشافعي ولا اعرف مستنده فان الآية والاخبار عامة وفى خلاف اجماعنا على التساوي ولا فرق بين سفر المعصية والمباح كما في الخلاف والمبسوط لعموم الأدلة خلافا للشافعي في وجه تعمد الجنابة مع علمه بتعدد الغسل أولا وفاقا للمحقق وظاهر الحلبي للأصل والامتثال والعمومات وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر وقد جامع على غير ماء يكفيك الصعيد عشر سنين على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام وان احتمل الكفاية أداء وقيل المراد تعمدها قبل الوقت وإلا كان كإراقة الماء في الوقت وخلافا للنهاية ومبسوط والاستبصار ويب والمهذب والاصباح وروض الجنان ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال تيمم ويصلى فإذا امن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام ويحتملان الاستحباب وانما حملوها على المتعمد لأنه لا يخرج عن تفريط ولما سيأتي من التشديد عليه وايجاب الغسل عليه وان اصابه ما اصابه وللاخبار المطلقة في عدم إعادة الجنب مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين واقتصر ابنا إدريس وسعيد على رواية الإعادة عليه ثم إنهم أطلقوا التعمد ولعلهم يزيدونه عند العلم بتعدد الغسل ثم في المقنعة ان على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه ولا يجزئه التيمم وحكى عن ظاهر أبي على في والهداية وخلاف وان خاف التلف ويحتمله كلام المفيد وذلك للاجماع على ما خلاف وهو مم ولخبر سليمان بن خالد وأبى بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل في ارض باردة يخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع فقال يغتسل وان اصابه ما اصابه ومرفوع علي بن أحمد عنه عليه السلام في مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف ويكون قوله عليه السلام في الأخير اغتسل على ما كان عنده أي لم يكن يخاف المرض فاغتسل واتفق انه مرض فصح غسله هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر وكراهة العسر ونفيه الحرج في الدين والضرر ونهيه عن الالقاء في التهلكة وقال الله تعالى فاتوا حرثكم انى شئتم وسال إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه قال يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قال فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك ويتوجر فقال يا رسول الله وأوجر قال كما انك إذا اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال اجرت وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك وان التذكرة نعم في المنتهى تحريمه إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء لتفويته الصلاة بالمائية واحتمل في نهاية الأحكام بخلاف فاقد الماء مطلقا لان التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير اما قبل الوقت فنفى عنه الكراهية في الكتابين وير للأصل من غير معارض ولا باس به ثم في خلاف إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض وهذا لا خلاف فيه وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة أم لا للشافعي فيه وجهان أحدهما يجب والاخر لا يجب والذي يقتضيه مذهبنا انه لا إعادة عليهما انتهى وكذا في مبسوط الا انه احتاط فيه في الأخير بالإعادة يعنى إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه كما هو ظاهر العبارة أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال والوجه ظاهر أو بين الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم الإعادة كان تيممه لأنه أحدث في الجامع ومنعه من الوضوء رخام الجمعة أولا كما في الشرائع والمعتبر للأصل والعمومات وفى يه ومبسوط والمقنع والوسيلة والجامع والمهذب الإعادة لخبري السكوني وسماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل يكون وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال تيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف وهما وان ضعفا الا ان في اجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا فالإعادة أقوى وسواء تعذر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها أولا فأزالها كما في خلاف وسمعت عبارته والشرائع والمعتبر للأصل وفى مبسوط ان الأحوط الإعادة ان تعذرت الإزالة ويؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وأفتى بمضمونه الشيخ في يه ومبسوط ونجاسة البدن أولى بالإعادة لكن الخبر ضعيف والأصل البراءة ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه والا فالظاهر أن الإعادة للصلاة مع النجاسة حتى إذا صلى معها وان كان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك لاختصاص النص به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الخبث والحدث ويستباح به كل ما يستباح بالمائية كما في مبسوط والشرائع والجامع والاصباح والجمل والعقود وروض الجنان لعموم أدلة طهورية التراب و كونه مثل الماء ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين واستثنى فخر الاسلام في الايضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران وبمعناه قوله في شرح الارشاد انه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة ولا يبيح من الأكبر الا الصوة والخروج من المسجدين ونسبه فيه إلى المصنف أيضا واستدل في الايضاح بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا بناء على أن المعنى النهى عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد الا اجتيازا فإنه تعالى عيناه بالاغتسال ولو إباحة التيمم لكان أيضا غاية وكون الصلاة بمعنى مواضعها وان كان مجازا لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد ان لا يجوز التيمم في الحضر وليس مذهبنا
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408