كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤
التي ينزلونها غالبا والغالب فيها ان يكون ذوات ظلال والغالب نزولهم بعد العصر فلذا عبر بالفئ والمراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل والمستند مع التأذي وكونه من مواضع اللعن نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن ابن أبي زياد الكرخي ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط من في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك وفى الهداية والمقنعة والفقيه عدم جواز التغوط فيه وفى حجرة الحيوان قطع به أكثر الأصحاب وفى الهداية انه لا يجوز البول فيها وقد روى النهى عنه صلى الله عليه وآله ولأن فيه ايذاء للحيوان أو ربما تأذى به كما قيل إن تأبط شرا جلس ليبول فإذا حية فلدغته وقيل إنها مساكن للجن ولذا قيل إن سعد بن عبادة بال بالشام في حجر فاستلقى ميتا فسمعت الجن لنوح بالمدينة وتقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فواده والأفنية الدور والمساجد والبساتين أي السعة امام أبوابها أو ما امتد من جوانبها للتأذي واللعن وما مر من قولي علي بن الحسين عليه السلام والكاظم عليه السلام وفى المقنعة لا يجوز التغوط في أفنية الدور وفى الهداية انه لا يجوز في أبوابها والظ اختصاص الكراهة في أفنية الدور والبساتين بغير المالك والمأذون والا أبيح و بالحريم غير المملوك والاخر وفى سائر مواضع التأذي كما نص عليه الشيخ وابنا حمزة وإدريس ثم التصريح بالحدث تنصيص على كراهة الحدثين جميعا وهذه المواضع وهو الظن الموافق للوسيلة والجامع والإشارة وللمبسوط والاقتصاد وجمل الشيخ ومصباحه والمهذب والغنية والاصباح والنافع والشرائع في غير الحجرة فإنما كره فيها البول ونحوها التذكرة والارشاد والتخليص والتبصرة والذكرى وفى الهداية لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار وأطرق النافذة وأبواب الدور وفى النزال وتحت الأشجار المثمرة ولا يجوز البول في حجر وفى المقنع واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور وهو يعم الحدثين ولم يتعرض فيه للحجرة وفى النهاية ولا يتغوط على شطوط الأنهار ولا في المياه الجارية ولا الراكدة ولا يبولن فيهما فان بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ولا مواضع اللعن ولا في النزال ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها ولا يصح ببوله في الهواء ولا يبولن في حجرة الحيوان وفى السرائر ينبغي لمن أراد الغايط ان يتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار و الطرق النافذة وفى النزال وحجرة الحيوان أو المياه الجارية والراكدة ولا يبولن فيهما ولا في أفنية الدور ولا في مواضع اللعن وفى الجملة كل موضع يتأذى به الناس وليس في المقنعة الا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال وليس في الدروس الا كراهة البول في جميع ما في الكتاب الا انه زاد التأذي مكان مواضع التأذي وهو ظ النفلية ويكره في المقنعة لا يجوز السواك أي الاستياك اما لكونه بمعناه أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك فاختلف أهل اللغة فيه عليه أي على حال التخلي كما في المقنعة والمراسم والمهذب وظاهر المبسوط والهداية والمعتبر وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام ان السواك على الخلا يورث النجر وظاهره ذلك وفى التهذيب انه في الخلاء يورث النجر فان أريد بالخلا التخلي كان كك وان أريد به بيت الخلاء أفاد الكراهة فيه وان لم يكن على حال التخلي والأكل والشرب حال التخلي كما هو صريح المصباح ومختصره والمهذب ونهاية الأحكام والمنتهى وظاهر التذكرة وأطلق في غيرها قالوا المهانة النفس وفحوى ما في الفقيه مرسلا ان أبا جعفر عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبر في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال يكون معك لآكلها إذا أخرجت واسند في عيون أخبار الرضا وفى صحيفة الرضا عن الرضا عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك ويكره وفى الفقيه لا يجوز الكلام حالته كما في الفقيه والهداية والمهذب وجميل الشيخ واقتصاده والمنتهى ونهاية الأحكام وفى المبسوط وئر على حال الغايط وأطلق في غيرها والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير على ما في العلل من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته وفى خبرا اخر إلى أربعة أيام الا بالذكر كما في الفقيه والهداية والمقنعة وغيرها فإنه حسن على كل حال كما روى أنه في التورة التي لم تغير وقال الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا باس بذكر الله وأنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله وفى خبر سليمان بن خالد ان موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات استحيى ان أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى على كل حال حسن وان أمكن ان يق المراد بالذكر في النفس ولعموم كل ما دل على حسنه ورجحانه وخروجه ظاهر عن المتبادر من الكلام وفى يه والمبط والمصباح ومختصره والوسيلة انه يذكر فيما بينه وبين نفسه وفى قرب الإسناد للحميري عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان ابن أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه وفى الفقيه وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله الخبر وظاهر ذلك الاخطار بالبال من غير لفظ ويمكن إرادة الاسرار كما في الإشارة أو حكاية الاذان كما في الفقيه والهداية والمراسم والجامع لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن وقال سليمان بن عقيل المدني لأبي الحسن الأول عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن وان كان على البول والغايط قال إن ذلك يزيد في الرزق وفى النهاية والمهذب والوسيلة انه يقوله في نفسه ونسب في الذكرى والدروس جواز الحكاية إلى قول وقد يظهر من التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام دخول الاذان في الذكر ولا يتم في الحيعلات ولذا احتمل تبديلها بالحولقات أو قراءة اية الكرسي كما في النهاية والمبسوط والشرايع والجامع وفيه فإنها عوذة والوسيلة ولكن يعيد فيما بينه وبين نفسه قال لئلا يفوته شرف فضلها وقال الصادق عليه السلام لعمير بن يزيد في الصحيح إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من اية الكرسي ويحمد الله أو اية الحمد لله رب العالمين أو طلب الحاجة المضر فوتها ان لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما فربما وجب وهو واضح ويستثنى أيضا رد السلام إذا واجب كما في المنتهى ونهاية الأحكام لعموم أدلة وجوبه وحمدا العاطس والتسميت كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر خلافا للشافعي في الثلاثة وسمعت الخبر في حمد العاطس و الصلاة على النبي وآله إذا سمعه كما في المقنعة والمراسم وهو على الوجوب كما في المقنعة ظ وبدونه يمكن ادخالها في الذكر ويكره طول الجلوس فعن أمير المؤمنين عليه السلام انه يورث الباسور ونحوه عن لقمان وعنه أيضا ان مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان ان طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا وقم هونا فكتب حكمت على باب الحش ويكره وفى الهداية والنهاية والمهذب لا يجوز الاستنجاء منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الاخبار وفيها انه من الجفاء وفيها النهى عن مس الذكر باليمنى وعنه صلى الله عليه وآله انه كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسره لخلائه وما كان من اذى واستحب ان يجعل اليمين لما علا
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408