[أن لا تؤخذ من شئ حتى يبلغ خمسة أوسق] (1).
" إن الإبل ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا زادة واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر (2) إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شئ (3)، فإذا بلغت ثلاثين ومائة (4) ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة، فإذا كان خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق إلى أن تبلغ ستين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون إلى أن تبلغ سبعين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ ثمانين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ومائة، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقائق