كسرها مائة دينار وستون دينارا، وإن (1) كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار (2)، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (3) مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا (4).
وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (5) مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية