كسرها خمسة وعشرون دينارا (ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا) ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار (1).
(قال الخليل بن أحمد: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفي " خلق الانسان " للتيراني: الرسغ: گردن دست - والأرساغ جماعة ".
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب (2) خمس دية اليد مائة دينار، فإن فكت (3) الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها (4)، وفي نافذتها (5) إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية (6) الأصابع والقصب الذي (7) في الكف في (8) الإبهام إذا قطع ثلث دية