وقضى (1) في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.
وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
وإن قطعت روثة الأنف (2) فديته خمسمائة دينار نصف الدية (قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الروثة من الأنف مجتمع مآرنه) وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة العليا (3) فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار،