والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته (1).
وأفتى (عليه السلام) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى (عليه السلام): أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى (عليه السلام) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى (عليه السلام) في رجل افتض جاريته بإصبعه فخرق مثانتها، فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار.
وقضى (عليه السلام) لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
6 - نقل علماء العامة في كتبهم أحاديث عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي (عليه السلام) في الديات، والذي يغلب على الظن أنه منقول عن هذا الكتاب الذي كان في قراب السيف بإملائه (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام)، ولأجل ذلك أحببنا ذكره هنا تتميما للفائدة:
روى عبد الرزاق وغيره عن أبي إسحاق - أو الثوري - عن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) أنه قال: