ديناران ونصف دينار (1)، وإن نقب (2) ضلع منها فديته (3) ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن نقب (4) من الجانبين كليهما برمية (5) أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [وثلث دينار] (6) [وفي الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك] (7).
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (8) مائتا دينار، فإن (9) صدع الورك فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (10).
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (11) مائتا دينار، فإن عثمت الفخذ (12) فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وثلث دية النفس (13)، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية