وثلث دينار (1).
وفي الصدر إذا رض فتثنى شقاة (2) كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتا دينار وخمسون دينار، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين، والظهر خمسة وعشرون دينارا، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار (3).
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها (4) سبعة دنانير ونصف دينار (5)، وموضحته على ربع كسره، ودية (6) نقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع (7) ربع دية كسره