كسرها خمسون دينارا (5) وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا [وفي تعورها ربع دية كسرها (2) خمسون دينارا] وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا (3)، فإن عثمت (4) الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة (5) وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين (6) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (7) مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب (8) التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين (9) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الإبهام القصبة (10) التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا