اللبن وأكل من الشجر " (1).
11 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة " (2).
12 - ع أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" وجدنا في كتاب جدي (عليه السلام): لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا، فذكرت ذلك لأبي (عليه السلام) فقال: إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه " (3).
13 - من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: " في كتاب علي بن أبي طالب:
من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليس هديه معه " (4).
14 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة، قال: فقال: إن في كتاب علي (عليه السلام): أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد الحديث " (5).