____________________
المالك، لعموم " فيما سقت السماء العشر " (1). ثم على تقدير استثنائها هل يعتبر قبل النصاب، فإن لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة، أم بعده فيزكى الباقي منه بعدها وإن قل، أم يعتبر ما سبق على الوجوب - كالحرث والسقي - قبله، وما تأخر - كالحصاد والجذاذ - بعده؟ أوجه: أجودها الأخير، وظاهر العبارة الثاني وبه صرح في التذكرة (2)، وهو أحوط.
المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة، والحرث والسقي، والحفظ، وأجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها، ومؤنة الأجير، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع، وعين البذر إن كان من ماله المزكى، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه، وكذا مؤنة العامل المثلية، أما القيمية فقيمتها يوم التلف. ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته إذ لا تعد المنة مؤنة عرفا. ولو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما. ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد. ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له. ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن.
ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه. وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها. والمراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل والجائر، إلا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه أجرة عادة فلا يستثنى الزائد، إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه منه سرا أو جهرا
المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة، والحرث والسقي، والحفظ، وأجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها، ومؤنة الأجير، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع، وعين البذر إن كان من ماله المزكى، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه، وكذا مؤنة العامل المثلية، أما القيمية فقيمتها يوم التلف. ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته إذ لا تعد المنة مؤنة عرفا. ولو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما. ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد. ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له. ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن.
ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه. وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها. والمراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل والجائر، إلا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه أجرة عادة فلا يستثنى الزائد، إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه منه سرا أو جهرا