ولا تجب الزكاة في الغلات، إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة. ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا. ولا تجب الزكاة، إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن كلها، على الأظهر.
____________________
والرطب بل تؤكل رطبة فإنه لا زكاة فيها على الأول، ويجب على الثاني. وهل يعتبر بلوغه النصاب يابسا بنفسه أو بغيره من جنسه؟ وجهان أصحهما الأول.
قوله: " وفي التمر بعد اختراقه ".
اختراق التمر - بالخاء المعجمة - اجتناؤه، والاسم الخرقة بالضم، ومثله الاقتطاف للعنب، والاسم القطاف بالكسر والفتح. وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا.
قوله: " إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع ".
المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه، وهذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم، فإن كان الشراء قبل ذلك فالزكاة على المشتري وبعده على البائع، فقول المصنف منزل على ذلك بحمل الابتياع ونحوه مما ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور في الثمرة قبل البيع وشبهه، وإن كان ذلك واضح التكلف.
قوله: " ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر ".
أشار بذلك إلى خلاف الشيخ (1) حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنها على
قوله: " وفي التمر بعد اختراقه ".
اختراق التمر - بالخاء المعجمة - اجتناؤه، والاسم الخرقة بالضم، ومثله الاقتطاف للعنب، والاسم القطاف بالكسر والفتح. وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا.
قوله: " إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع ".
المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه، وهذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم، فإن كان الشراء قبل ذلك فالزكاة على المشتري وبعده على البائع، فقول المصنف منزل على ذلك بحمل الابتياع ونحوه مما ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور في الثمرة قبل البيع وشبهه، وإن كان ذلك واضح التكلف.
قوله: " ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر ".
أشار بذلك إلى خلاف الشيخ (1) حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنها على