ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فلا إعادة.
فروع الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة. ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.
____________________
قوله: " إلا الجهر والإخفات في موضعهما ".
فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وإن كان العلم قبل الركوع. وكذا القول في الناسي.
وضمير " بوجوبه " إن عاد إلى الأقرب - وهو الفعل الواجب المتروك جهلا - فاختصاص الاستثناء بالجهر والإخفات جيد، إلا أنه يبقى في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه. وإن عاد إلى الأمرين معا [بقي في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و] (1) وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصير، فإن الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا كما سيأتي، والأول أولى.
واعلم أن صاحب الحال - وهو قوله جهلا - ضمير مستتر في قوله " ترك "، أو فيه وفي قوله " فعل "، وهو فاعل الفعل أو التارك. وسوغ مجئ المصدر حالا - مع عدم إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة - قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها في المعنى، فإن ذلك من شرائط الحال أي جاهلا. ومثله جاء زيد ركضا، وقتل صبرا.
قوله: " أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة ".
فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وإن كان العلم قبل الركوع. وكذا القول في الناسي.
وضمير " بوجوبه " إن عاد إلى الأقرب - وهو الفعل الواجب المتروك جهلا - فاختصاص الاستثناء بالجهر والإخفات جيد، إلا أنه يبقى في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه. وإن عاد إلى الأمرين معا [بقي في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و] (1) وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصير، فإن الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا كما سيأتي، والأول أولى.
واعلم أن صاحب الحال - وهو قوله جهلا - ضمير مستتر في قوله " ترك "، أو فيه وفي قوله " فعل "، وهو فاعل الفعل أو التارك. وسوغ مجئ المصدر حالا - مع عدم إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة - قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها في المعنى، فإن ذلك من شرائط الحال أي جاهلا. ومثله جاء زيد ركضا، وقتل صبرا.
قوله: " أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة ".