____________________
النجاسة المتعدية إلى ثوب المصلي وبدنه بكونها غير معفو عنها، فلو تعدى ما يعفى عنه كدون الدرهم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يتجه الفساد، للعفو عنه ابتداء فكذا في الأثناء. وربما نقل بعض الأصحاب (1) الإجماع على عدم العفو عن ذلك هنا، وإن عفي عنه لو كان على المصلي. وهو غير واضح والإجماع ممنوع. والمراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر في السجود منها فلا يقدح نجاسة ما زاد على ذلك منها، فلو قال - بدل موضع الجبهة - مسجدها، لكان أوضح.
قوله: " وتكره الصلاة في الحمام ".
الظاهر أن الكراهة مختصة ببيت يغتسل فيه، فلا يكره في المسلخ ولا على السطح قصرا للكراهة على موضع اليقين، وهو موضع الاشتقاق. ولا يخفى أن المراد مع كونه طاهرا فلو كان نجسا على الوجه المتقدم لم يصح. والتعليل بكونه مأوى الشياطين، أو موضع كشف العورة، أو محل النجاسة غير معلوم.
قوله: " ومبارك الإبل ".
مباركها يشمل مقامها ليلا، ومعاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، أي ثانيا بعد أول كما ذكره أهل اللغة (2)، فهو أولى من التعبير بمعاطن الإبل لأنه أخص.
وليس المانع عندنا فضلاتها لأنها طاهرة، بل النص (3). وعلل فيه بأنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (4).
قوله: " والأرض السبخة والثلج ".
لعدم كمال تمكن المسجد. ويشترط في الجواز حصول أصل التمكن. ومثلهما
قوله: " وتكره الصلاة في الحمام ".
الظاهر أن الكراهة مختصة ببيت يغتسل فيه، فلا يكره في المسلخ ولا على السطح قصرا للكراهة على موضع اليقين، وهو موضع الاشتقاق. ولا يخفى أن المراد مع كونه طاهرا فلو كان نجسا على الوجه المتقدم لم يصح. والتعليل بكونه مأوى الشياطين، أو موضع كشف العورة، أو محل النجاسة غير معلوم.
قوله: " ومبارك الإبل ".
مباركها يشمل مقامها ليلا، ومعاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، أي ثانيا بعد أول كما ذكره أهل اللغة (2)، فهو أولى من التعبير بمعاطن الإبل لأنه أخص.
وليس المانع عندنا فضلاتها لأنها طاهرة، بل النص (3). وعلل فيه بأنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (4).
قوله: " والأرض السبخة والثلج ".
لعدم كمال تمكن المسجد. ويشترط في الجواز حصول أصل التمكن. ومثلهما