وأما صلاة المطاردة - وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة - فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا.
ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما أمكن وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.
____________________
قوله: " إذا سها الإمام.. الخ ".
هذا مبني على مذهب الشيخ أيضا. ويلزم الطائفة الأولى السجود حينئذ فيشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم، وعلى ما اختاره المصنف لا يجب على إحداهما.
قوله: " وأما صلاة المطاردة ".
جعل صلاة المطاردة قسيمة لصلاة الخوف - مع أنها من جملة أقسامها - إما بناء على ملاحظة كونها تسمى صلاة شدة الخوف لا صلاة مطلق الخوف كما أشار إليه المصنف، أو يكون عطفها عليها في قوله " صلاة الخوف والمطاردة " من باب عطف أعظم الأفراد، وأدخلها على اسم الجنس لمزيد الاهتمام، كعطف جبرئيل على الملائكة، والنخل والرمان على الفاكهة وهذا أولى فإن شدة الخوف قسم من مطلق الخوف.
قوله: " ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ".
الضابط في تسويغها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف، بل يفتقر كل منهم إلى القتال، أو لا يأمن الحاجة إليه في حالة الصلاة، فيصلون رجالا وركبانا على حسب الإمكان. وقد جوز الأصحاب الجماعة فيها وإن اختلفت الجهة، بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام صوب مقصده.
والفرق بينهم وبين المختلفين في الجهة أن كل جهة هنا قبلة في حق المضطر إليها
هذا مبني على مذهب الشيخ أيضا. ويلزم الطائفة الأولى السجود حينئذ فيشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم، وعلى ما اختاره المصنف لا يجب على إحداهما.
قوله: " وأما صلاة المطاردة ".
جعل صلاة المطاردة قسيمة لصلاة الخوف - مع أنها من جملة أقسامها - إما بناء على ملاحظة كونها تسمى صلاة شدة الخوف لا صلاة مطلق الخوف كما أشار إليه المصنف، أو يكون عطفها عليها في قوله " صلاة الخوف والمطاردة " من باب عطف أعظم الأفراد، وأدخلها على اسم الجنس لمزيد الاهتمام، كعطف جبرئيل على الملائكة، والنخل والرمان على الفاكهة وهذا أولى فإن شدة الخوف قسم من مطلق الخوف.
قوله: " ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ".
الضابط في تسويغها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف، بل يفتقر كل منهم إلى القتال، أو لا يأمن الحاجة إليه في حالة الصلاة، فيصلون رجالا وركبانا على حسب الإمكان. وقد جوز الأصحاب الجماعة فيها وإن اختلفت الجهة، بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام صوب مقصده.
والفرق بينهم وبين المختلفين في الجهة أن كل جهة هنا قبلة في حق المضطر إليها