مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
وهاهنا مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على الظن (1)، وكان كالعلم.
الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟
قيل بالأول لأنها صلاة منفردة ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه، والأول أشبه.
____________________
ولو صلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فالأقوى الإجزاء.
قوله: " لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن ".
التعبير بغلبة الظن قد يدل على عدم الاكتفاء بمطلق الظن، والحق الاكتفاء به. ولا فرق في وجوب العمل بالظن بين الركعات والأفعال، ولا بين الرباعية وغيرها، ولا بين أخيرتيها وما قبلهما. ومعنى بنائه على ما ظنه تقدير الصلاة كأنها قد وقعت على ذلك الوجه، سواء اقتضى الصحة أم الفساد. فلو شك بين الأربع والخمس وغلب على ظنه كونها أربعا بنى عليها، ولم يجب عليه سجود السهو. ولو غلب على الخمس كان قد زاد ركعة، فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد بطلت الصلاة. وهكذا القول فيما يوجب الاحتياط فلو شك بين الاثنتين والثلاث مثلا، وظن أحد الطرفين بنى عليه من غير احتياط. وإن اعتدل الوهم احتاط بما ذكر. ومعنى غلبة الظن بأحد الطرفين - مع كون الفرض حصول الشك الموجب لاستواء الطرفين المنافي للترجيح الذي هو لازم الظن - أن المصلي إذا عرض له الشك ابتداء في شئ تروى وجوبا، فإن ظن أحد الطرفين بمعنى أنه رجح في نفسه وقوعه على الطرف الآخر عمل عليه، وإن بقي على الشك كما كان من غير ترجيح لزمه

(1) في بعض نسخ الشرائع بدل الظن " الأظهر ".
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الغلّ (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست