الأولى: إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع، اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر، إذا لم يرجع عن نية السفر. وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له عن السفر، أتم. ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.
الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الأذان أتم، وإلا قصر.
الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد.
____________________
وورد في الخبر عن العسكري عليه السلام (1).
قوله: " فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر ".
إلى ثلاثين يوما كما مر.
قوله: " فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر ".
المراد بالأذان هنا أذان بلده وما في حكمه، أما غيره فيبقى على القصر، وإن كان قد نوى المقام به عشرا وصلى تماما أو مضى عليه فيه ثلاثون يوما كذلك، لأنه بالخروج عنه بنية السفر ساوى غيره.
قوله: " إذا عزم على الإقامة.. الخ ".
المراد أنه خرج بعد الصلاة تماما، أو ما هو في حكمها، وإلا رجع إلى القصر بمجرد الرجوع عن النية. والمراد بالإقامة بعد العود إقامة عشرة مستأنفة لا مطلق الإقامة ووجه البقاء حينئذ على التمام ظاهر لانقطاع سفره بالصلاة تماما بعد نية الإقامة فيتوقف القصر على السفر إلى مسافة ولم يحصل. ولهذه المسألة صور:
إحداها: ما ذكر وحكمه كذلك. ولا فرق فيه بين أن ينوي إقامة العشرة
قوله: " فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر ".
إلى ثلاثين يوما كما مر.
قوله: " فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر ".
المراد بالأذان هنا أذان بلده وما في حكمه، أما غيره فيبقى على القصر، وإن كان قد نوى المقام به عشرا وصلى تماما أو مضى عليه فيه ثلاثون يوما كذلك، لأنه بالخروج عنه بنية السفر ساوى غيره.
قوله: " إذا عزم على الإقامة.. الخ ".
المراد أنه خرج بعد الصلاة تماما، أو ما هو في حكمها، وإلا رجع إلى القصر بمجرد الرجوع عن النية. والمراد بالإقامة بعد العود إقامة عشرة مستأنفة لا مطلق الإقامة ووجه البقاء حينئذ على التمام ظاهر لانقطاع سفره بالصلاة تماما بعد نية الإقامة فيتوقف القصر على السفر إلى مسافة ولم يحصل. ولهذه المسألة صور:
إحداها: ما ذكر وحكمه كذلك. ولا فرق فيه بين أن ينوي إقامة العشرة