الأول: فيما يؤذن له ويقام.
وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة. لكن يشترط أن تسر به المرأة.
وقيل: هما شرطان في الجماعة، والأول أظهر. ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب.
____________________
حصره وعده عرفا لكثرة آحاده لا يجب اجتنابه، لما في اجتناب ذلك من المشقة والحرج.
قوله: " ولكن يشترط أن تسر به ".
إنما يشترط إسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الأجنبي، أما مع عدمه فتتخير بين السر والجهر وإن كان السر أفضل. وحيث كان أذانها سائغا اعتد بها النساء والمحارم مع سماعهم له. والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله: " وقيل: هما شرطان في الجماعة ".
القائل بذلك جماعة من أصحابنا منهم الشيخان (1) وابن البراج (2). وفسره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتها، لا في انعقاد أصل الصلاة (3).
قوله: " ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب ".
قوله: " ولكن يشترط أن تسر به ".
إنما يشترط إسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الأجنبي، أما مع عدمه فتتخير بين السر والجهر وإن كان السر أفضل. وحيث كان أذانها سائغا اعتد بها النساء والمحارم مع سماعهم له. والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله: " وقيل: هما شرطان في الجماعة ".
القائل بذلك جماعة من أصحابنا منهم الشيخان (1) وابن البراج (2). وفسره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتها، لا في انعقاد أصل الصلاة (3).
قوله: " ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب ".