السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز، وجب فيه الخمس.
____________________
قوله: " إذا اشترى الذمي من مسلم أرضا.. الخ ".
لا فرق بين أن تكون الأرض معدة للزراعة أو لغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض. وخص المصنف في المعتبر الأرض بالمزارع دون المساكن (1). وتقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجانا، وإلا لأحاط بالقيمة غالبا. والأكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية (2)، وقطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال (3). ويتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين، أو خمس الارتفاع. ويتوليان النية عند الأخذ والدفع وجوبا عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، وبه قطع في البيان (4)، والأول خيرة الدروس (5). ولا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض قبل الإخراج وإن كان البيع لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا.
قوله: " سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ".
يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر، وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض. ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.
قوله: " الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس ".
لا فرق بين أن تكون الأرض معدة للزراعة أو لغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض. وخص المصنف في المعتبر الأرض بالمزارع دون المساكن (1). وتقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجانا، وإلا لأحاط بالقيمة غالبا. والأكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية (2)، وقطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال (3). ويتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين، أو خمس الارتفاع. ويتوليان النية عند الأخذ والدفع وجوبا عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، وبه قطع في البيان (4)، والأول خيرة الدروس (5). ولا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض قبل الإخراج وإن كان البيع لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا.
قوله: " سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ".
يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر، وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض. ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.
قوله: " الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس ".