وأما الشك ففيه مسائل:
الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب.
الثانية: إذا شك في شي ء من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في
____________________
السياق لا يقتضيه (1).
واعلم أن ذكر نسيان الصلاة إلى أن يسلم يناسب القسم الثالث، وهو ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو. وكأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة، فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو. والأصح وجوب السجود له وإلحاقه بالقسم الأخير. ولو كان المنسي بعض التشهد ففي قضائه وجهان، ويظهر من الشهيد (ره) وجوب تداركه (2)، وكذا لو نسي الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله خاصة أو على آله عليهم السلام خاصة.
قوله: " قضاهما وسجد سجدتي السهو ".
ويجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على السجود وإن تعددت.
قوله: " من شك في عدد الواجبة الثنائية.. الخ ".
وفي حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر.
قوله: " والكسوف ".
إذا كان الشك متعلقا بالركعتين. أما لو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعات.
قوله: " إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى
واعلم أن ذكر نسيان الصلاة إلى أن يسلم يناسب القسم الثالث، وهو ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو. وكأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة، فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو. والأصح وجوب السجود له وإلحاقه بالقسم الأخير. ولو كان المنسي بعض التشهد ففي قضائه وجهان، ويظهر من الشهيد (ره) وجوب تداركه (2)، وكذا لو نسي الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله خاصة أو على آله عليهم السلام خاصة.
قوله: " قضاهما وسجد سجدتي السهو ".
ويجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على السجود وإن تعددت.
قوله: " من شك في عدد الواجبة الثنائية.. الخ ".
وفي حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر.
قوله: " والكسوف ".
إذا كان الشك متعلقا بالركعتين. أما لو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعات.
قوله: " إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى