القول في الآنية ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالهما
____________________
الأولى أو الثانية ".
رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث حكم بطهارة ماء الغسلة الثانية (1) فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها.
وبقوله " سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن " على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة (2). وفي المسألة أقوال أخر.
وحكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه، من أنه هل يغسل كما يغسل المحل الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره. والذي اختاره جماعة من المتأخرين الأول، وعليه العمل.
قوله: " وكذا القول في الإناء على الأظهر ".
الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء، إذ لا خصوصية له في الخلاف قطعا.
قوله: " وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة.. الخ ".
الذنوب - بفتح الذال المعجمة - الدلو الملأى. ومستند القول قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بحضرة النبي (ص) فأمر بإلقائه (3). والمشهور عدم الطهارة به إلا أن يكون كرا، وحملت الرواية على ذلك، وعلى إزالة الرائحة، وعلى إعداده للإزالة بالشمس.
رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث حكم بطهارة ماء الغسلة الثانية (1) فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها.
وبقوله " سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن " على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة (2). وفي المسألة أقوال أخر.
وحكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه، من أنه هل يغسل كما يغسل المحل الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره. والذي اختاره جماعة من المتأخرين الأول، وعليه العمل.
قوله: " وكذا القول في الإناء على الأظهر ".
الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء، إذ لا خصوصية له في الخلاف قطعا.
قوله: " وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة.. الخ ".
الذنوب - بفتح الذال المعجمة - الدلو الملأى. ومستند القول قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بحضرة النبي (ص) فأمر بإلقائه (3). والمشهور عدم الطهارة به إلا أن يكون كرا، وحملت الرواية على ذلك، وعلى إزالة الرائحة، وعلى إعداده للإزالة بالشمس.