القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط، والفريضة، واللواحق أما الشرائط فأربعة:
الأول: اعتبار النصب.
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، ثم ست وثلاثين، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون،
____________________
القول بالاستحباب هو الأشهر رواية وفتوى.
قوله: " ولو تولد حيوان بين حيوانين.. الخ ".
الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين، أو أحدهما، أو لا يكونا كذلك. وعلى التقديرات، إما أن يلحق بأحدهما، أو بثالث زكوي، أو غيره.
فالصور حينئذ تسع.
والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي - سواء أكان أحد أبويه أم غيرهما، نظرا إلى قدرة الله تعالى - وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة. ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي، وجبت أيضا، وإلا فلا، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء بصفة المحلل. وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي، احتمل حله ووجوب الزكاة، وعدم الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا. وفي حله - لو جاء بصفة المحلل - الوجهان، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم.
قوله: " ولو تولد حيوان بين حيوانين.. الخ ".
الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين، أو أحدهما، أو لا يكونا كذلك. وعلى التقديرات، إما أن يلحق بأحدهما، أو بثالث زكوي، أو غيره.
فالصور حينئذ تسع.
والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي - سواء أكان أحد أبويه أم غيرهما، نظرا إلى قدرة الله تعالى - وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة. ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي، وجبت أيضا، وإلا فلا، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء بصفة المحلل. وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي، احتمل حله ووجوب الزكاة، وعدم الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا. وفي حله - لو جاء بصفة المحلل - الوجهان، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم.