وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
مسائل خمس:
الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء. ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.
الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الإمام.
الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى بعد ذلك.
____________________
رفع الجنازة.
قوله: " والصلاة في المواضع المعتادة ".
للصلاة على الجنائز، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
قوله: " أتم ما بقي عليه ولاء ".
أي كم غير دعاء. وإنما يجوز الولاء مطلقا إن لم يوجب الدعاء كما اختاره المصنف، وإلا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل يجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، بأن يستدبر بها، أو يتباعد، أو تحول عن الهيئة الواجبة، فلو لم يحصل أحدها وجب الدعاء. ولو خاف مع اكماله اقتصر منه على ما لا يحصل معه الفوات.
قوله: " إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام ".
إن سبقه سهوا، أو ظنا أنه كبر. أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الإمام، ويأتم في الأخير.
قوله: " ثم لا يصلى بعد ذلك ".
قوله: " والصلاة في المواضع المعتادة ".
للصلاة على الجنائز، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
قوله: " أتم ما بقي عليه ولاء ".
أي كم غير دعاء. وإنما يجوز الولاء مطلقا إن لم يوجب الدعاء كما اختاره المصنف، وإلا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل يجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، بأن يستدبر بها، أو يتباعد، أو تحول عن الهيئة الواجبة، فلو لم يحصل أحدها وجب الدعاء. ولو خاف مع اكماله اقتصر منه على ما لا يحصل معه الفوات.
قوله: " إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام ".
إن سبقه سهوا، أو ظنا أنه كبر. أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الإمام، ويأتم في الأخير.
قوله: " ثم لا يصلى بعد ذلك ".