____________________
الأنفال حالة الغيبة. وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر. وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها. وقد علل إباحة هذه الثلاثة في الأخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.
قوله: " من إليه الحكم بحق النيابة ".
المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه - عليه السلام - ذلك مع حضوره. وإلى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ". ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.
تم المجلد الأول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى
قوله: " من إليه الحكم بحق النيابة ".
المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه - عليه السلام - ذلك مع حضوره. وإلى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ". ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.
تم المجلد الأول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى