الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها. وتتأكد في الصلاة المرتبة. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. ولا تجوز في شئ من النوافل، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب. وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه.
وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما. ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم، يمنع المشاهدة.
____________________
قوله: " وتدرك الجماعة بإدراك الإمام راكعا ".
أي باجتماعه معه في حد الراكع وإن لم يجتمعا في شئ من الذكر. ولو أدركه بعد أن شرع في الرفع منه، ولما يتجاوز حد الراكع فالظاهر الإجزاء أيضا. ولو شك في الإدراك أعاد.
قوله: " ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ".
المراد بالحائل هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لإمامه في جميع الأحوال ولو تقديرا، مع كون الحائل غير مأموم، فلا يمنع الظلمة المانعة من المشاهدة، مع العلم بانتقالات الإمام فيما يجب المتابعة فيه، ولا المخرم الذي يشاهد منه بعض الأجزاء، ولا القصير الذي لا يمنع في حال القيام، ولا ما لا يمنع في حالة من الأحوال، ولا حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض، مع مشاهدة المانع للإمام، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين، وإن تعددت الوسائط. ويشرط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل، وإلا بطلت صلاته أيضا، لأن المأموم
أي باجتماعه معه في حد الراكع وإن لم يجتمعا في شئ من الذكر. ولو أدركه بعد أن شرع في الرفع منه، ولما يتجاوز حد الراكع فالظاهر الإجزاء أيضا. ولو شك في الإدراك أعاد.
قوله: " ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ".
المراد بالحائل هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لإمامه في جميع الأحوال ولو تقديرا، مع كون الحائل غير مأموم، فلا يمنع الظلمة المانعة من المشاهدة، مع العلم بانتقالات الإمام فيما يجب المتابعة فيه، ولا المخرم الذي يشاهد منه بعض الأجزاء، ولا القصير الذي لا يمنع في حال القيام، ولا ما لا يمنع في حالة من الأحوال، ولا حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض، مع مشاهدة المانع للإمام، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين، وإن تعددت الوسائط. ويشرط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل، وإلا بطلت صلاته أيضا، لأن المأموم