ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد.
____________________
العود على الناسي وإن كان جائزا (1). والظان كالناسي.
قوله: " وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع ".
أي يستمر مع العمد، ويرجع مع النسيان. وإنما يصح مع العمد إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الإمام، وإلا بطلت صلاته. وكذا لو كان رفعه من الركوع والسجود عمدا قبل كمال ذكره. ولا عبرة هنا بذكر الإمام.
قوله: " ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام ".
مفهومه جواز المساواة، وهو المشهور. والاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام.
والظاهر اعتبار العقب والأصابع معا، كما اختاره الفاضل (2)، فلو تساوى العقبان وتقدمت أصابع المأموم لم يصح، وصححه الشهيد (3). ويصح العكس وهو ما لو تساوت الأصابع وتقدمت عقب الإمام. ولو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الأصابع فظاهرهما معا المنع منه. وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الإمام. ولو قيل هنا بالجواز أمكن. وأما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، وأنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. وكذا حال السجود والتشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.
قوله: " ولا بد من نية الائتمام ".
مفهومه عدم اعتبار نية الإمامة، وهو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة، لكن لا يثاب الإمام عليها بدون النية. ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فإن الأولى
قوله: " وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع ".
أي يستمر مع العمد، ويرجع مع النسيان. وإنما يصح مع العمد إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الإمام، وإلا بطلت صلاته. وكذا لو كان رفعه من الركوع والسجود عمدا قبل كمال ذكره. ولا عبرة هنا بذكر الإمام.
قوله: " ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام ".
مفهومه جواز المساواة، وهو المشهور. والاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام.
والظاهر اعتبار العقب والأصابع معا، كما اختاره الفاضل (2)، فلو تساوى العقبان وتقدمت أصابع المأموم لم يصح، وصححه الشهيد (3). ويصح العكس وهو ما لو تساوت الأصابع وتقدمت عقب الإمام. ولو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الأصابع فظاهرهما معا المنع منه. وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الإمام. ولو قيل هنا بالجواز أمكن. وأما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، وأنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. وكذا حال السجود والتشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.
قوله: " ولا بد من نية الائتمام ".
مفهومه عدم اعتبار نية الإمامة، وهو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة، لكن لا يثاب الإمام عليها بدون النية. ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فإن الأولى