ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب.
____________________
الصحيح إذ لا يزيد الشنق على عدمه.
قوله: " ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ".
ثم إن اتفق المريض تخير به في الإخراج، وإلا وجب التقسيط وإخراج وسط يقتضيه، أو إخراج القيمة كذلك.
قوله: " ولا يؤخذ الربى ".
الربى بضم الراء وتشديد الباء - هي العنز الوالد عن قرب، وجمعها رباب بالضم. قال في سر العربية: " يقال: امرأة نفساء، وناقة عائذ، ونعجة رغوث، وعنز ربى " (1). وربما أطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا. نص عليه الجوهري (2). ومراد المصنف هنا ما هو أعم منها وهو مطلق النعم الوالد. ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض لأن النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك. ويحتمل كون المانع الإضرار بولدها فلو رضي بإخراجها جاز. والأجود الأول. نعم لو كانت الجميع ربى لم يكلف الإخراج من غيرها كالمراض.
قوله: " ولا الأكولة ".
بفتح الهمزة، ولو دفعها المالك جاز.
قوله: " ولا فحل الضراب ".
المراد به القدر المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد عن ذلك كان بحكم غيره. ولو أراد المالك دفعه لم يجز إلا بالقيمة. واختلف في عد المحتاج إليه، والأولى عده. ولو كانت كلها فحولا عد الجميع وأخرج منها.
قوله: " ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ".
ثم إن اتفق المريض تخير به في الإخراج، وإلا وجب التقسيط وإخراج وسط يقتضيه، أو إخراج القيمة كذلك.
قوله: " ولا يؤخذ الربى ".
الربى بضم الراء وتشديد الباء - هي العنز الوالد عن قرب، وجمعها رباب بالضم. قال في سر العربية: " يقال: امرأة نفساء، وناقة عائذ، ونعجة رغوث، وعنز ربى " (1). وربما أطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا. نص عليه الجوهري (2). ومراد المصنف هنا ما هو أعم منها وهو مطلق النعم الوالد. ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض لأن النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك. ويحتمل كون المانع الإضرار بولدها فلو رضي بإخراجها جاز. والأجود الأول. نعم لو كانت الجميع ربى لم يكلف الإخراج من غيرها كالمراض.
قوله: " ولا الأكولة ".
بفتح الهمزة، ولو دفعها المالك جاز.
قوله: " ولا فحل الضراب ".
المراد به القدر المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد عن ذلك كان بحكم غيره. ولو أراد المالك دفعه لم يجز إلا بالقيمة. واختلف في عد المحتاج إليه، والأولى عده. ولو كانت كلها فحولا عد الجميع وأخرج منها.