____________________
وجوب الزكاة على غير المالك، وقد يكون بمعنى تحمل المشروط عليه لها من المديون وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمديون. وهذا الوجه لا مانع منه لأن المقرض لو تبرع بالإخراج عنه بإذنه صح، فيجوز اشتراطه لأنه أمر سائغ لا ينافي المشروع، ويدخل في عموم صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده، فقال: " إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المقترض " (1). فعلى هذا إن وفى المقترض بالشرط، وإلا وجب على المديون الإخراج عملا بظاهر الرواية، ولأن دين الإنسان لو وجب على شخص أداؤه بنذر وشبهه لا يسقط عن المديون بامتناع من وجب عليه أداؤه منه.
لا يقال: يمتنع النية منه لأنها لا تعتبر إلا من المالك، أو وكيله عنه.
ومنها إذا وجب على المقرض الوفاء بالشرط كانت نيته عن نفسه عملا بمقتضى لزوم الشرط، بخلاف المتبرع إذا أخرجها بإذن من وجبت عليه فإنه يوقع النية عنه لعدم وجوبها عليه.
لأنا نقول: لا منافاة بين نيتها عمن وجبت عليه مع الحكم بوجوبها على المخرج كما في النائب في العبادة باستيجار ونحوه، وحينئذ فينوي إخراجها لوجوبها عليه بالشرط، وعلى المالك بالأصالة، ويكون شرطها على المقرض إذنا له في الإخراج إن صرح له بتولي الإخراج، وإلا افتقر إلى إذنه أو دفعها إليه ليتولى هو النية.
قوله: " أو ورث مالا ولم يصل إليه ".
المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه وإن لم يكن في يده. وفي حكم وصوله إليه وصوله إلى وكيله كذلك.
لا يقال: يمتنع النية منه لأنها لا تعتبر إلا من المالك، أو وكيله عنه.
ومنها إذا وجب على المقرض الوفاء بالشرط كانت نيته عن نفسه عملا بمقتضى لزوم الشرط، بخلاف المتبرع إذا أخرجها بإذن من وجبت عليه فإنه يوقع النية عنه لعدم وجوبها عليه.
لأنا نقول: لا منافاة بين نيتها عمن وجبت عليه مع الحكم بوجوبها على المخرج كما في النائب في العبادة باستيجار ونحوه، وحينئذ فينوي إخراجها لوجوبها عليه بالشرط، وعلى المالك بالأصالة، ويكون شرطها على المقرض إذنا له في الإخراج إن صرح له بتولي الإخراج، وإلا افتقر إلى إذنه أو دفعها إليه ليتولى هو النية.
قوله: " أو ورث مالا ولم يصل إليه ".
المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه وإن لم يكن في يده. وفي حكم وصوله إليه وصوله إلى وكيله كذلك.