الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا، وفي المبتدئة تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، كان الكل حيضا. ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ولو
____________________
الثاني: " أن يتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر ثم رأت سبع أخرى في الشهر بعد مضي أقل الطهر، فقد استقرت العادة بالعدد المذكور لكنها بحسب الوقت كالمضطربة فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر فصاعدا وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة، ويكون حكمها في العبادة إلى مضي ثلاثة من أوله كالمضطربة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف.
الثالث: " أن يتفق وقتا لا غير، كما لو رأت سبعة من أول الشهر ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين أو تكون مضطربة في العدد مطلقا؟ الظاهر الثاني، لعدم صدق الاستواء والاستقامة.
قوله: " ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ".
هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف، وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. أما القسم الوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدئة والمضطربة. ولو رأته متأخرا احتمل كونه كذلك استظهارا وللاختلاف، وإلحاقه برؤيته في العادة لأن تأخره يزيده انبعاثا.
قوله: " وفي المبتدئة تردد ".
لا ريب أن الاحتياط للعبادة أولى، لكن لو ظنت الحيض جاز لها ترك العبادة قبل مضيها. وكذا ما تقدم من أقسام المعتادة التي يقع فيها التردد.
الثالث: " أن يتفق وقتا لا غير، كما لو رأت سبعة من أول الشهر ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين أو تكون مضطربة في العدد مطلقا؟ الظاهر الثاني، لعدم صدق الاستواء والاستقامة.
قوله: " ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ".
هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف، وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. أما القسم الوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدئة والمضطربة. ولو رأته متأخرا احتمل كونه كذلك استظهارا وللاختلاف، وإلحاقه برؤيته في العادة لأن تأخره يزيده انبعاثا.
قوله: " وفي المبتدئة تردد ".
لا ريب أن الاحتياط للعبادة أولى، لكن لو ظنت الحيض جاز لها ترك العبادة قبل مضيها. وكذا ما تقدم من أقسام المعتادة التي يقع فيها التردد.