مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ١٩٧
الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة باللفظ.
ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى.
ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة.
ويجوز نقل النية في موارد، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها
____________________
استحضار الصفة والقصد إلى الأمور الأربعة غير واضح، وأن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها وأركانها - كما نقل عن بعض الأصحاب (1) - فذلك غير جيد أيضا، لأن الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية وإنما هو تشخيص المنوي، ومع ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج والمشقة، بل لا يكاد يقدر عليه إلا آحاد.
قوله: " ووقتها عند أول جزء من التكبير ".
بل الأولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الإمكان.
قوله: " ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر ".
بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية، ولأن إرادتي الضدين متضادتان، وكذا القول فيما لو نوى فعل المنافي وإن لم يكن في الحال.
قوله: " كذا لو نوى بشئ من أفعال الرياء أو غير الصلاة " (2).
قوله: " ويجوز نقل النية في موارد ".

(1) الكافي في الفقيه: 139.
(2) هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست