القسم الرابع: في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.
____________________
الدروس (1) صحة العزل مع وجود المستحق، فيمكن بناء المسألة عليه، وإلا لم يتحقق الحكم بالضمان وعدمه. ويمكن أن يريد بالواجب مماثله في القدر والوصف، ومعنى ضمانه ذهابه من ماله وبقاء الحق في ماله أو ذمته، هذا مع وجود المستحق في البلد وإلا لم يضمن.
قوله: " ولو عين الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد ".
إنما يتحقق تعيينه في مال خاص بالنية مع عدم المستحق عند المخرج، وإن وجد في بلد المال إذا لم يمكن التوصل إليه في الوقت، وحينئذ لا يجوز إخراجه عن بلد المال لأنه يصير كبلد زكاة المال. وعلى ما اخترناه يكره النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان. وإنما يتحقق الكراهة والتحريم إذا لم يكن نقله عن ملك المستحق، فلو قبضه في بلد المال بنفسه أو بوكيله ونقله انتفى التحريم والكراهة.
قوله: " إذا قبض الإمام أو الساعي برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك ".
وكذا لو قبضها الفقيه الشرعي، بخلاف ما لو قبضها الوكيل، إلا أن تتلف
قوله: " ولو عين الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد ".
إنما يتحقق تعيينه في مال خاص بالنية مع عدم المستحق عند المخرج، وإن وجد في بلد المال إذا لم يمكن التوصل إليه في الوقت، وحينئذ لا يجوز إخراجه عن بلد المال لأنه يصير كبلد زكاة المال. وعلى ما اخترناه يكره النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان. وإنما يتحقق الكراهة والتحريم إذا لم يكن نقله عن ملك المستحق، فلو قبضه في بلد المال بنفسه أو بوكيله ونقله انتفى التحريم والكراهة.
قوله: " إذا قبض الإمام أو الساعي برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك ".
وكذا لو قبضها الفقيه الشرعي، بخلاف ما لو قبضها الوكيل، إلا أن تتلف