وأما المسنون في الصلاة فخمسة:
الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
الثاني: القنوت وهو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة.
ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، وإلا فيما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات.
وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد
____________________
للمأموم (1)، ومثل هذا لا يؤخذ بالرأي، فالظاهر وقوفهما على شاهده، قال في الذكرى: ولا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (2).
وينبغي أن يكون الإيماء بالصفحة بعد التلفظ ب " السلام عليكم " إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الإيماء والاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها. ويستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الأنبياء والأئمة والملائكة والحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب وحضور بعض، والإمام ذلك مع إضافة المأمومين أيضا، والمأموم بالأولى الرد على الإمام، وبالثانية مقصد الإمام. ولو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الإنس والجن جاز. ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.
قوله: " وفي الجمعة قنوتان ".
وكذا في الوتر قبل الركوع وبعده.
وينبغي أن يكون الإيماء بالصفحة بعد التلفظ ب " السلام عليكم " إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الإيماء والاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها. ويستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الأنبياء والأئمة والملائكة والحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب وحضور بعض، والإمام ذلك مع إضافة المأمومين أيضا، والمأموم بالأولى الرد على الإمام، وبالثانية مقصد الإمام. ولو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الإنس والجن جاز. ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.
قوله: " وفي الجمعة قنوتان ".
وكذا في الوتر قبل الركوع وبعده.