الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه.
____________________
قوله: " تفريع: إذا وجد كنز.. الخ ".
هذا التفريع أحد أقسام المسألة السابقة وصدره مذكور فيها. وإنما أعاده ليفرع عليه حكم ما لم يذكره، وهو ما يوجد في دار الإسلام وعليه أثره، وقد تقدم حكمه.
والعادي - بالتشديد - القديم، كأنه منسوب إلى عاد قبيلة، وهم قوم هود. والمراد هنا ما لم يكن سكته سكة الإسلام سواء أكانت قديمة أم حادثة. وخص العادية بناء على الغالب من أن الكنز المذخر لا تكون سكته إلا قديمة.
قوله: " كل ما يخرج من البحر بالغوص ".
المفهوم من الغوص إخراجه من داخل الماء، فلو أخذه من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا. وفي حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء. ورجح في البيان إلحاق ما أخذه من الساحل بالغوص وإن لم يدخل في مسماه، وإلحاقه بالمكاسب أولى. ولا يعتبر في المخرج بالغوص اتحاد وقت الإخراج بل يضم بعض الدفعات إلى بعض، وإن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للشهيد (ره) (1).
قوله: " ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه ".
هذا التفريع أحد أقسام المسألة السابقة وصدره مذكور فيها. وإنما أعاده ليفرع عليه حكم ما لم يذكره، وهو ما يوجد في دار الإسلام وعليه أثره، وقد تقدم حكمه.
والعادي - بالتشديد - القديم، كأنه منسوب إلى عاد قبيلة، وهم قوم هود. والمراد هنا ما لم يكن سكته سكة الإسلام سواء أكانت قديمة أم حادثة. وخص العادية بناء على الغالب من أن الكنز المذخر لا تكون سكته إلا قديمة.
قوله: " كل ما يخرج من البحر بالغوص ".
المفهوم من الغوص إخراجه من داخل الماء، فلو أخذه من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا. وفي حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء. ورجح في البيان إلحاق ما أخذه من الساحل بالغوص وإن لم يدخل في مسماه، وإلحاقه بالمكاسب أولى. ولا يعتبر في المخرج بالغوص اتحاد وقت الإخراج بل يضم بعض الدفعات إلى بعض، وإن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للشهيد (ره) (1).
قوله: " ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه ".