مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
الركن الرابع في التوابع وفيه فصول:
الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد، أو سهو، أو شك.
أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به، أو جزءا منها، أو كيفية، أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله، جهلا بوجوبه،
____________________
قوله: " في الخلل الواقع في الصلاة ".
لا فرق - فيما يقتضي التدارك في محله، وما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، وما يقضى بعد فوات محله - بين الفريضة والنافلة. وإنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه يتخير في النافلة كما سيأتي، وفيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الأصحاب.
قوله: " وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله.. الخ ".
قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست