____________________
غيرها لإطلاق النص، أما لو كانت في يد وكيله ينفق عليهم منها، فإن لم يحصر النفقة فيها بأن كان له عنده مال آخر ولم يخصها بالنفقة وجبت الزكاة فيها إذا بقي منها نصاب حولا. وإن عينها للنفقة وحصرها فيها احتمل كونه كذلك، لأن الوكيل بمنزلة المالك فيكون الحكم كما لو كان حاضرا، واقتصارا بما خرج عن الأصل على موضع اليقين وهو ما لو كانت في يد عياله، ويحتمل عدم الوجوب لعموم النص ولأن تركها مع العيال أو أحدهم ينفقون منها في معنى التوكيل، إذ لا يستحقون النفقة إلا يوما فيوما، فلو خرج الوكيل من ذلك لم تتم المسألة مطلقا، ولأن الوكيل هنا ليس في معنى المالك لعدم جواز إنفاقه عليهم من غيرها بخلاف المالك، وهو متجه.
قوله: " والأرز ".
وهو بضم الهمزة والراء مع تشديد الزاي المعجمة أخيرا، وتخفيفها، وبسكون الراء المهملة وتخفيف الزاي، هذه الثلاث لغات مع ضم الهمزة. ولك فتحها مع ضم الراء وتشديد الزاي، فهذه أربع لغات في التركيب الذي ذكره المصنف. وفيه لغتان أخريان بغير هذا التركيب إحديهما: رز بضم الراء وتشديد الزاي من غير همز.
والثانية: رنز بضم الراء والنون الموحدة من فوق الساكنة وتخفيف الزاي.
قوله: " والسلت والعلس ".
السلت - بضم السين وسكون اللام - ضرب من الشعير. والعلس - بفتح العين واللام - ضرب من الحنطة. والأصح وجوب الزكاة فيهما لنص أهل اللغة (1) على كونهما منهما، فعلى هذا يضم كل منهما إلى صنفه لو اجتمعا. قال الشيخ (رحمه الله): " العلس نوع من الحنطة يبقى كل حبتين في كمام، لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة، ولا يبقى مع بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها، ويزعم أهلها
قوله: " والأرز ".
وهو بضم الهمزة والراء مع تشديد الزاي المعجمة أخيرا، وتخفيفها، وبسكون الراء المهملة وتخفيف الزاي، هذه الثلاث لغات مع ضم الهمزة. ولك فتحها مع ضم الراء وتشديد الزاي، فهذه أربع لغات في التركيب الذي ذكره المصنف. وفيه لغتان أخريان بغير هذا التركيب إحديهما: رز بضم الراء وتشديد الزاي من غير همز.
والثانية: رنز بضم الراء والنون الموحدة من فوق الساكنة وتخفيف الزاي.
قوله: " والسلت والعلس ".
السلت - بضم السين وسكون اللام - ضرب من الشعير. والعلس - بفتح العين واللام - ضرب من الحنطة. والأصح وجوب الزكاة فيهما لنص أهل اللغة (1) على كونهما منهما، فعلى هذا يضم كل منهما إلى صنفه لو اجتمعا. قال الشيخ (رحمه الله): " العلس نوع من الحنطة يبقى كل حبتين في كمام، لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة، ولا يبقى مع بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها، ويزعم أهلها