الأول: في صلاة الجمعة. والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه وآدابها:
الأول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر. ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله. ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة، إماما كان أو مأموما. وتفوت
____________________
قوله: " ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ".
هذا هو المشهور ومستنده غير واضح. قال في الذكرى: " لم نقف لهم على حجة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت. ولا دلالة فيه " (1) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك. والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا (2) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية ولأصالة البقاء. والعمل على المشهور.
قوله: " ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة ".
هذا هو المشهور ومستنده غير واضح. قال في الذكرى: " لم نقف لهم على حجة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت. ولا دلالة فيه " (1) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك. والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا (2) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية ولأصالة البقاء. والعمل على المشهور.
قوله: " ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة ".