الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل.
____________________
بمعنى أنه يرجع إلى حفظ من خلفه لو عرض له شك في فعل أو عدد.
ويكفي في رجوعه إليه تنبيهه بتسبيح ونحوه. ولا فرق بين كون المأموم عدلا أو فاسقا، ولا بين كونه رجلا أو امرأة. وأما الصبي فلا يرجع إليه، مع احتمال الرجوع إلى المميز. ولا يتعدى إلى غير المأموم وإن كان عدلا. نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه. وكذا يرجع المأموم إلى الإمام. ثم إن كان الحافظ عالما رجع إليه الآخر، وإن كان ظانا بخلافه. وإن كان الحافظ بانيا على ظن رجع الآخر إليه مع الشك خاصة.
ومقتضى العبارة اشتراط حفظ جميع من خلفه لإتيانه ب " من " المفيدة للعموم، وهو غير شرط مع عدم الاختلاف، كما لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كشك الإمام، فإنه يرجع إلى الحافظ، ويرجع الشاك منهم إليه. ولو اشترك الشك بين الإمام والمأمومين واتفق، لزمهم موجبه. وإن اختلف وجمعتهم رابطة رجعوا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والشك والآخر بين الثلاث والأربع رجعوا جميعا إلى الثلاث. ولو كانت الرابطة شكا رجعوا إليها أيضا، كما لو شك بعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع والباقون بين الثلاث والأربع رجعوا جميعا إلى الشك بين الثلاث والأربع، ولزمهم حكمه. ولو لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد ولزم كل واحد حكم شكه.
قوله: " ولا حكم للسهو مع كثرته ".
المراد بالسهو هنا ما يشمل الشك كما مر. ومعنى عدم الحكم مع الكثرة عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها، وعدم الالتفات لو شك في فعل
ويكفي في رجوعه إليه تنبيهه بتسبيح ونحوه. ولا فرق بين كون المأموم عدلا أو فاسقا، ولا بين كونه رجلا أو امرأة. وأما الصبي فلا يرجع إليه، مع احتمال الرجوع إلى المميز. ولا يتعدى إلى غير المأموم وإن كان عدلا. نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه. وكذا يرجع المأموم إلى الإمام. ثم إن كان الحافظ عالما رجع إليه الآخر، وإن كان ظانا بخلافه. وإن كان الحافظ بانيا على ظن رجع الآخر إليه مع الشك خاصة.
ومقتضى العبارة اشتراط حفظ جميع من خلفه لإتيانه ب " من " المفيدة للعموم، وهو غير شرط مع عدم الاختلاف، كما لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كشك الإمام، فإنه يرجع إلى الحافظ، ويرجع الشاك منهم إليه. ولو اشترك الشك بين الإمام والمأمومين واتفق، لزمهم موجبه. وإن اختلف وجمعتهم رابطة رجعوا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والشك والآخر بين الثلاث والأربع رجعوا جميعا إلى الثلاث. ولو كانت الرابطة شكا رجعوا إليها أيضا، كما لو شك بعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع والباقون بين الثلاث والأربع رجعوا جميعا إلى الشك بين الثلاث والأربع، ولزمهم حكمه. ولو لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد ولزم كل واحد حكم شكه.
قوله: " ولا حكم للسهو مع كثرته ".
المراد بالسهو هنا ما يشمل الشك كما مر. ومعنى عدم الحكم مع الكثرة عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها، وعدم الالتفات لو شك في فعل