القول في النية.
والمراعي نية الدافع إن كان مالكا. وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك.
والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية، أو من له أن يقبض منه، كالإمام والساعي.
____________________
قوله: " لو استغنى بعين المال - إلى قوله - ولو استغنى بغيره استعيد ".
إنما جاز احتسابه مع استغنائه بعينه، لأنه لو أخذ منه صار فقيرا وقد ثبت مثله أو قيمته في ذمته فهو في قوة الفقير، بخلاف ما لو استغنى بغيره. وفي حكم غناه به ما لو كان علة ناقصة في الغنى بأن اجتمع منه ومن غيره. وفي حكم غناه بغيره غناه بنمائه، لأن الواجب عليه المثل أو القيمة، والنماء مستقر في ملكه خارج عنهما.
قوله: " والمراعى نية الدافع.. الخ ".
إعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق، وقد يكون إلى من يدفعه إليه، وهو إما وكيل المالك لا غير، أو وكيله ووكيل المستحق وهو الإمام وساعيه، والفقيه مع تعذرهما. والدافع إلى المستحق أما المالك أو أحد الأربعة. فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء ونوى عنده أجزأ قطعا. وإن دفعها إلى أحد الأربعة ونوى عند الدفع إليه، ونوى المدفوع إليه عند الدفع إلى المستحق أجزأ أيضا، بل هو الأفضل. وإن اقتصر على نية أحدهما، فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص به، لأن يده كيده، فنيته عند الدفع إليه كنيته وهي في يده، وإن كان الناوي هو
إنما جاز احتسابه مع استغنائه بعينه، لأنه لو أخذ منه صار فقيرا وقد ثبت مثله أو قيمته في ذمته فهو في قوة الفقير، بخلاف ما لو استغنى بغيره. وفي حكم غناه به ما لو كان علة ناقصة في الغنى بأن اجتمع منه ومن غيره. وفي حكم غناه بغيره غناه بنمائه، لأن الواجب عليه المثل أو القيمة، والنماء مستقر في ملكه خارج عنهما.
قوله: " والمراعى نية الدافع.. الخ ".
إعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق، وقد يكون إلى من يدفعه إليه، وهو إما وكيل المالك لا غير، أو وكيله ووكيل المستحق وهو الإمام وساعيه، والفقيه مع تعذرهما. والدافع إلى المستحق أما المالك أو أحد الأربعة. فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء ونوى عنده أجزأ قطعا. وإن دفعها إلى أحد الأربعة ونوى عند الدفع إليه، ونوى المدفوع إليه عند الدفع إلى المستحق أجزأ أيضا، بل هو الأفضل. وإن اقتصر على نية أحدهما، فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص به، لأن يده كيده، فنيته عند الدفع إليه كنيته وهي في يده، وإن كان الناوي هو