القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها.
وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثر.
____________________
قوله: " ودخول المساجد ".
جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وعطفه على الصلاة يقتضي عدم الفرق بين استلزام ذلك تلوثها وعدمه. وتخصيص الدخول لمناسبة الثوب والبدن، وإلا فتنجيس المسجد حرام، وإن لم يستلزم الدخول، كما لو ألقى النجاسة فيه من خارج. والأصح أن التحريم مختص بخوف تلويث المسجد أو شئ من فرشه أو آلاته لا مطلقا. ويجب إزالتها عنها وإن لم يكن من فعله، وهو فرض كفاية. ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة، والمصاحف، وآلاتها الخاصة بها كالجلد، فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها.
قوله: " وعن الأواني لاستعمالها ".
هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة، كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: " وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى ".
المراد برقوه سكونه وانقطاعه، ومقتضاه أنه لو انقطع لم يعف عنه وإن لم يبرأ الجرح والقرح، خصوصا إذا كان بمقدار زمان الصلاة. والرواية (1) تدل على خلاف
جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وعطفه على الصلاة يقتضي عدم الفرق بين استلزام ذلك تلوثها وعدمه. وتخصيص الدخول لمناسبة الثوب والبدن، وإلا فتنجيس المسجد حرام، وإن لم يستلزم الدخول، كما لو ألقى النجاسة فيه من خارج. والأصح أن التحريم مختص بخوف تلويث المسجد أو شئ من فرشه أو آلاته لا مطلقا. ويجب إزالتها عنها وإن لم يكن من فعله، وهو فرض كفاية. ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة، والمصاحف، وآلاتها الخاصة بها كالجلد، فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها.
قوله: " وعن الأواني لاستعمالها ".
هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة، كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: " وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى ".
المراد برقوه سكونه وانقطاعه، ومقتضاه أنه لو انقطع لم يعف عنه وإن لم يبرأ الجرح والقرح، خصوصا إذا كان بمقدار زمان الصلاة. والرواية (1) تدل على خلاف