مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
وليس في شئ من السجدات تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم. ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الأظهر. ولو نسيها أتى بها فيما بعد.
الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات. ويستحب بينهما التعفير.
السابع: التشهد.
وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.
والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد،
____________________
بل الأصح وجوبه عليه كالمستمع، وادعى عليه بعض الأصحاب (1) الإجماع.
والمراد بالمستمع المنصت للاستماع، وبالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات.
ومحل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود. ويتكرر بتكرر السبب وإن لم يتخلل السجود.
قوله: " ولا استقبال القبلة على الأظهر ".
هذا هو الأصح. وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة، ومساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، ولا ريب أن اعتباره أحوط. ونيته مقارنة للسجود، ولو نوى في حال استدامته فالظاهر الإجزاء.
ويجب على الفور، فلو أخل به عمدا أثم وبقيت أداء، كما اختاره المصنف في قوله: " ويستحب بينهما التعفير "

(١) منهم الشيخ في الخلاف ١: ٤٣١ مسألة ١٧٩ والعلامة في التذكرة ١: ١٢٣.
(٢) المعتبر ٢: ٢٧٤.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست