فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. وإن سبق ما لا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة، أو اختلف الأمران.
الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه.
الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب.
____________________
قوله: " ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد ".
المراد بالضم اعتبار النصاب في الجميع، وتعلق الوجوب مع بلوغ الجميع نصابا. ثم إن اتفقت في القيمة والجودة تخير في الإخراج من أي موضع شاء، مع اتحاد البلد، أو مع تعدده إن لم نوجب الإخراج في بلد المال، وإن اختلفت أخرج من كل واحدة بحسابها.
قوله: " فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ".
المراد بالإدراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب، أعم من صيرورته تمرا أو زبيبا على مذهب المصنف، أو بدو الصلاح على القول الآخر. وإنما يتربص في وجوب الزكاة بإدراك ما يكمل نصابا على مذهب المصنف، أو على تقدير اختلاف وقت الانعقاد والتلون على القول الآخر.
قوله: " وقيل: يضم، وهو الأشبه ".
وجوب الضم قوي لأنه ثمرة سنة واحدة.
قوله: " لا يجزي أخذ الرطب - إلى قوله - رجع بالنقصان ".
المراد بالضم اعتبار النصاب في الجميع، وتعلق الوجوب مع بلوغ الجميع نصابا. ثم إن اتفقت في القيمة والجودة تخير في الإخراج من أي موضع شاء، مع اتحاد البلد، أو مع تعدده إن لم نوجب الإخراج في بلد المال، وإن اختلفت أخرج من كل واحدة بحسابها.
قوله: " فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ".
المراد بالإدراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب، أعم من صيرورته تمرا أو زبيبا على مذهب المصنف، أو بدو الصلاح على القول الآخر. وإنما يتربص في وجوب الزكاة بإدراك ما يكمل نصابا على مذهب المصنف، أو على تقدير اختلاف وقت الانعقاد والتلون على القول الآخر.
قوله: " وقيل: يضم، وهو الأشبه ".
وجوب الضم قوي لأنه ثمرة سنة واحدة.
قوله: " لا يجزي أخذ الرطب - إلى قوله - رجع بالنقصان ".