وكذا لو طلب دابة شردت [له] أو غريما، أو آبقا. ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وموضع توقفه. وإن كان دونها، أتم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر.
الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه.
فلو عزم على مسافة، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه. وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة. ولو كان بينه
____________________
والطلاق وكونهما يرجعان متى حصلا إذا لم يستند ذلك إلى أمارة، ومثله الأسير في أيدي المشركين والمأخوذ ظلما مع ظنهما بقاء الاستيلاء.
قوله: " ولو خرج ينتظر رفقة.. الخ ".
منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة فصاعدا يقصر إلى ثلاثين يوما، سواء أعلم مجيئها أم لا، وسواء أجزم بالسفر من دونها أم لا. وإن كان على ما دون المسافة وكان في محل الترخص، فإن علم مجيئها أو جزم بالسفر من دونها على تقدير عدم مجيئها فكالأول. وألحق به في الذكرى (1) ما لو غلب على ظنه مجيئها. وإن انتفى الأمران أو الأمور أتم. ولو كان توقفه في محل التمام أتم مطلقا.
قوله: " وفي طريقه ملك قد استوطنه ".
المراد بالملك هنا العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه، فلا يشترط صلاحيته للسكنى بل يكفي الشجرة الواحدة. ويشترط ملك العين فلا يكفي المنفعة، وبقاؤه فلو خرج عن ملكه زال حكمه. والمراد بحكم المحل ما كان يقرب موضع الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص بالنسبة إلى موضع الإقامة. وفي حكم
قوله: " ولو خرج ينتظر رفقة.. الخ ".
منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة فصاعدا يقصر إلى ثلاثين يوما، سواء أعلم مجيئها أم لا، وسواء أجزم بالسفر من دونها أم لا. وإن كان على ما دون المسافة وكان في محل الترخص، فإن علم مجيئها أو جزم بالسفر من دونها على تقدير عدم مجيئها فكالأول. وألحق به في الذكرى (1) ما لو غلب على ظنه مجيئها. وإن انتفى الأمران أو الأمور أتم. ولو كان توقفه في محل التمام أتم مطلقا.
قوله: " وفي طريقه ملك قد استوطنه ".
المراد بالملك هنا العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه، فلا يشترط صلاحيته للسكنى بل يكفي الشجرة الواحدة. ويشترط ملك العين فلا يكفي المنفعة، وبقاؤه فلو خرج عن ملكه زال حكمه. والمراد بحكم المحل ما كان يقرب موضع الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص بالنسبة إلى موضع الإقامة. وفي حكم