وقيل: إذا عملهما كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة إجماعا.
وأما أحكامها فمسائل:
الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، بل يضم بعضها إلى بعض. وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى يبلغ خالصها
____________________
قوله: " لا زكاة في السبائك والنقار والتبر ".
السبائك يشمل الذهب والفضة. قال الجوهري: يقال سبكت الفضة وغيرها سبكا أذبتها، والفضة سبيكة والجمع السبائك (1). ويمكن أن يريد بالسبائك هنا الفضة لا غير كما دل عليه آخر كلام الجوهري. وخصها بعض الأصحاب بالذهب (2) وهو ما يوافق ما ذكر. وأما النقار - بكسر النون، جمع نقرة بضمها - فهي كالسبيكة، وقيل قطع الفضة، وبه يحصل الفرق بينها وبين السبائك على التفسير الأخير. وأما التبر فقال في الصحاح: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال بتر إلا للذهب، وبعضهم يقوله للفضة أيضا (3). وعلى هذين التفسيرين للتبر لا يفرق بين التبر وبين الآخرين أو (4) يداخل أحدهما فلا وجه للجمع بينهما. وربما فسر بتراب الذهب قبل تصفيته وهو المناسب لجمعه معهما.
قوله: " الدراهم المغشوشة.. الخ ".
السبائك يشمل الذهب والفضة. قال الجوهري: يقال سبكت الفضة وغيرها سبكا أذبتها، والفضة سبيكة والجمع السبائك (1). ويمكن أن يريد بالسبائك هنا الفضة لا غير كما دل عليه آخر كلام الجوهري. وخصها بعض الأصحاب بالذهب (2) وهو ما يوافق ما ذكر. وأما النقار - بكسر النون، جمع نقرة بضمها - فهي كالسبيكة، وقيل قطع الفضة، وبه يحصل الفرق بينها وبين السبائك على التفسير الأخير. وأما التبر فقال في الصحاح: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال بتر إلا للذهب، وبعضهم يقوله للفضة أيضا (3). وعلى هذين التفسيرين للتبر لا يفرق بين التبر وبين الآخرين أو (4) يداخل أحدهما فلا وجه للجمع بينهما. وربما فسر بتراب الذهب قبل تصفيته وهو المناسب لجمعه معهما.
قوله: " الدراهم المغشوشة.. الخ ".